تقدم النواب د.عودة الرويعي ومحمد طنا وماجد موسى وفيصل الكندري وعبد الله المعيوف بالاقتراح بقانون في شأن تعديل المادة 3 فقرة 3 والمادة 4 من القانون رقم 11 لسنة 2015 بإصدار الخطة الإنمائية للسنوات 2016/2015، ونصت مواده على ما يلي:
مادة أولى.
٭ يعدل نص المادة 3 فقرة 3 من القانون لتصبح كالتالي:
«نسبة 50 % (50% من الأسهم) تخصص بالتساوي لجميع المواطنين ممن يحملون الجنسية الكويتية وقت صدور هذا القانون»
مادة ثانية
٭ يعدل نص المادة 4 من القانون لتصبح كالتالي:
«تتولى الجهة الحكومية التي يكلفها مجلس الوزراء بتأسيس الشركة تحديد رأسمالها وتوزيع جميع الأسهم المخصصة للمواطنين بالتساوي بين جميع الكويتيين المسجلة أسماؤهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية وقت صدور هذا القانون ومن غير تخصيص لكسور الأسهم على أن يتم تسديد قيمة تلك الأسهم من الاحتياطي العام للدولة كمنحه وعلى أن تقيد ولا يتم التصرف فيها من ملاكها لمدة عشر سنوات كاملة تبدأ من تاريخ تملكهم لتلك الأسهم مع أحقيتهم فقط خلال تلك المدة من تسلم عوائد الأسهم وأرباحها».
٭ مادة ثالثا: يلغى كل حكم أو نص ورد في أي قانون يتعارض مع أحكام هذا القانون.
٭ مادة رابعة: يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة خامسة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القانون.
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على ما يلي:
ومن حيث إن النص في المادة 152 من الدستور من أن كل التزام باستثمار مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة لا يكون إلا بقانون لزمن محدود وان تكفل الإجراءات التمهيدية تيسير أعمال البحث والكشف وتحقيق العلانية والمنافسة وما نصت عليه المادة 153 من الدستور من أن كل احتكار لا يمنح إلا بقانون والى زمن محدود وكانت الثروات الطبيعية في البلاد تعد من الملكيات العامة والتي يتملك فيها المواطنون تلك الحقوق بالتساوي بينهم وإعمالا لتلك المبادئ وتماشيا مع نصوص المواد 17 و20 و21 من الدستور والتي جاءت جميعها من اجل رفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء المعيشي للمواطنين وحيث إن تلك الشركات هي شركات تنموية لها علاقة بالثروات وجميعها ملك الأمة فكان يقتضى إجراء ذلك التعديل.