قضت محكمة الجنح المستأنفة ببراءة صحافية من ضرب وسب ممثلة خلال تواجدهما في أرض المعارض.
أسند الادعاء العام إلى المتهمة الأولى أنها ضربت المتهمة الثانية على نحو محسوس وأحدثت بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والمتهمتين الأولى والثانية: تبادلتا ألفاظ السب المبينة بالمحضر على نحو يخدش الشرف والاعتبار، وكان ذلك في مكان عام وعلى مرأى ومسمع من الغير.
وأمام محكمة الجنح المستأنفة حضرت المحامية مريم فيصل البحر بصفتها وكيلة عن المتهمة الأولى الصحافية وترافعت مؤكدة أن اتهام موكلتها تحيط به ظلال كثيفة من الشك والريب، فالأحكام الجزائية يجب أن تُبنى على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين، وكان الاتهام المسند للمتهمة الماثلة قد استند على أقوال صادرة من المجني عليهما وهما المتهمتان من أنهما تبادلتا السب وقيام المتهمة الأولى الماثلة بضرب المتهمة الثانية، وكان هذا القول قولا مرسلا لم يسانده أي دليل بالأوراق إضافة إلى أن تحريات المباحث لم تسفر عن شيء يفيد التحقيق والاتهام ومن ثم لا يمكن أن يعول على إسناد الواقعة للمتهمة لمجرد أقوال المجني عليها غير المطمئنة، الأمر الذي بموجبه يكون أقوال المجني عليهما محل شك وريبة.