أعلنت وزارة التجارة والصناعة صدور قرار بشأن الدورات التدريبية للجهات الخاضعة لرقابتها تنفيذا لمتطلبات قانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقالت «التجارة» في بيان صحافي إن القرار الذي حمل الرقم 188 لعام 2020 اشترط على إدارة التطوير الإداري والتدريب اعتماد جهات تدريبية منح برامج معتمدة للعاملين في المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة شرط أن يكون المدرب حاصلا على شهادة معتمدة تجيز له التدريب في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وان يكون منتسباً للمنظمات العالمية المختصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وان يكون ملماً بقانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 106 لسنة 2013 والقرارات الوزارية ذات الصلة. وبشأن البرامج التدريبية حدد القرار اشتراطات البرامج التدريبية بما يلي:
٭ عرض المادة العلمية المقدمة للبرامج التدريبية للإدارة المعنية للاعتماد، على ان تتضمن الالتزامات الواردة في القانون والقرارات الوزارية ذات الصلة على الشركة أو المؤسسة.
٭ مدة البرنامج التدريبي لا تقل عن 5 أيام.
٭ تقديم شهادة معتمدة للمتدرب تفيد التزامه بالحضور واجتياز الدورة.
وذكرت أن إدارة التطوير الإداري والتدريب المختصة جهات تدريب ذات كفاءة وتعمم أسماؤها على الشركات والمؤسسات الخاضعة لأحكام قانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشارت «التجارة» إلى أنه يحق للإدارة المعنية إلزام المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بإخضاع العاملين لبرامج تدريبية معتمدة إضافية بعد مراجعة المحتوى العلمي المقدم من جهة التدريب وفق ما تراه مناسبا.