أصدر وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان قرارا وزاريا رقم (192) لعام 2020 بشأن تعيين مراقب الالتزام للجهات الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة تنفيذا لمتطلبات قانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. جاء فيه: قرر
المادة الأولى
تعريفات
٭ الإدارة المعنية: إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
٭ مراقب الالتزام: هو شخص يعين من قبل المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة يكون مسؤولا عن تنفيذ متطلبات القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية ذات الصلة.
٭ الإدارة المختصة: إدارة التطوير الإداري والتدريب.
المادة الثانية
شروط التعيين
يجب على الشركات والمؤسسات المخاطبة بالقانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الالتزام بالشروط الآتية عند تعيين مراقب الالتزام:
٭ ان يكون كويتي الجنسية.
٭ ان لا يقل عمره عن 21 سنة.
٭ حاصل على دورة تدريبية معتمدة من الجهات التي تحددها الإدارة المختصة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
٭ ان يجتاز اختبار إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
٭ لم يصدر بحقه عقوبة بجريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يرد إليه اعتباره.
٭ أن يكون ملما بمهارات الحاسب الآلي والأنظمة الإلكترونية.
٭ ان يجتاز بنجاح المقابلة الشخصية مع اللجنة المذكورة بالمادة الثالثة من هذا القرار.
المادة الثالثة
تشكيل لجنة بوزارة التجارة والصناعة برئاسة مدير إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مكونة من (5) أعضاء تتولى إجراء المقابلات الشخصية مع المرشحين من قبل الشركات والمؤسسات لشغل وظيفة مراقب الالتزام بها وتصدر اللجنة قرارها بالموافقة على التعيين أو رفضه خلال شهر من تاريخ إجراء المقابلة مع المرشح.
المادة الرابعة
مهام مراقب الالتزام
يتعين على مراقب الالتزام الاشراف على تطبيق الشركة او المؤسسة لمتطلبات القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية ذات الصلة وتنفيذها ومنها ما يلي:
٭ اعداد سياسات واجراءات العمل والنظم والضوابط الداخلية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يتناسب مع حجم الشركة أو المؤسسة ونطاق عملها، على أن تكون معتمدة من الإدارة العليا وتقديمها للإدارة المعنية عند الطلب.
٭ اعداد دراسة تقييم مخاطر العملاء والمعاملات وتحديثها وتقديمها للادارة المعنية عند الطلب.
٭ الاطلاع على مؤشرات الاشتباه الخاصة بالمنشأة التجارية، وإعداد آلية لإخطار وحدة التحريات المالية الكويتية بالعمليات المشبوهة والاحتفاظ بالاخطارات لتقديمها للإدارة المعنية عند الطلب.
٭ اعداد آلية لإبلاغ لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن في حال تقديم خدمة لأحد المدرجين على قوائم العقوبات الدولية او المحلية.
٭ تدريب العاملين بالشركة او المؤسسة لضمان تنفيذ الالتزامات الواردة بموجب القانون.
٭ الاحتفاظ بالسجلات والمعاملات والدراسات وتقديمها للإدارة المعنية عند الطلب.
٭ تنفيذ تدابير العناية الواجبة المخففة والمشددة على العملاء والمستفيد الفعلي.
٭ الحضور الشخصي للإدارة المعنية لاستكمال البيانات المطلوبة.
تطبق الأحكام الواردة في القانون والقرارات الوزارية ذات الصلة على جميع الفروع المحلية والخارجية والشركات التابعة لها، وان تكون الشركة او المؤسسة على علم ودراية بجميع القوانين والقرارات ذات الصلة في ذلك البلد.
المادة الخامسة
تغير مراقب الالتزام
يتعين على مدير إدارة الشركة او المؤسسة اخطار الادارة المعنية في حال تغيير مراقب الالتزام وتحديث البيانات اللازمة لذلك.
المادة السادسة
يلغى ما يخالف بنود هذا القرار.
المادة السابعة
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وعلى كافة الجهات المختصة تنفيذه.