تقدم النائب د.هشام الصالح باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 1960 بشأن الجزاء. ويقضي الاقتراح باستبعاد الأقوال والآراء من دائرة التجريم باعتبارها من الأعمال غير العدائية.
ونص الاقتراح على ما يلي:
مادة 1: تضاف فقرة أخيرة للمادة 4 من القانون رقم 31 لسنة 1970 المشار إليه نصها كالتالي: «ولا تعتبر الآراء والأقوال من قبيل الأعمال العدائية».
مادة 2: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة 3: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون الذي قدمه النائب د. هشام الصالح للتعديل على القانون الخاص بجرائم أمن الدولة وازالة الاثر القانوني على الجرائم الخاصة بالتعبير عن الرأي على الآتي:
يهدف المقترح إلى قصر الأفعال المجرمة بالمادة 4 من القانون رقم 31 لسنة 1970 على الأعمال المادية أو الأعمال العسكرية من دون أن يمتد بشكل مباشر أو غير مباشر إلى الآراء والأقوال المرتبطة بحرية التعبير باعتبارها من الأعمال غير العدائية، وبذلك يستبعد الأقوال والآراء من دائرة التجريم، وهو ما يتفق مع حكم المحكمة الدستورية في تفسيرها المقصود بأن العمل العدائي هو «كل فعل ظاهر الخطورة ولا يكون للدولة شأن به ويتعين في هذا العمل المؤثم أن يكون فعلا ماديا وخارجيا ملموسا محسوسا».