تقدم النائب مرزوق الخليفة بالاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام المادة 22 بند 1 من القانون رقم 47 لسنة 1993 م بشأن الرعاية السكنية، ونصت مواده على ما يلي:
مادة 1: يستبدل بنص المادة 22 بند 1 النص التالي:
«ألا يكون قد ثمن لرب الأسرة عقار بمبلغ يزيد خمسمائة ألف دينار كويتي ويعتبر العقار مملوكا لرب الأسرة إذا كان قد آل عن طريقه بأي وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة، إلى زوجته أو إلى أحد أولاده الذين يعولهم».
مادة 2: يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 3: على رئيس مجلس الوزراء، والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي: صدر القانون رقم رقم 47 لسنة 1993م بشأن الرعاية السكنية محددا شروط وضوابط إفادة المواطن من الرعاية السكنية، وأورد القانون من ضمن هذه الشروط في المادة 22 بند 1 عدم استحقاق الرعاية السكنية لرب الأسرة لمن ثمن له بمبلغ يزيد على مائتي ألف دينار وبالنظر لما شاهده سوق العقار من ارتفاع حاد في أسعار الأراضي والخدمات وحجز البعض للعديد من القسائم للمضاربة عليها.
ولمعالجة هذه الآثار التي ترتبت على قيمة التثمين أو البيع، جاء هذا الاقتراح بقانون لتعديل بند 1 من المادة 22 من القانون 47 لسنة 1993م المشار اليه بزيادة قيمة التثمين أو البيع لاستحقاق الرعاية السكنية إلى 500.000 ألف دينار بدلا من 200.000 ألف دينار المشار إليه وهو ما يحقق عرض المزيد من القسائم والعقارات ما يسهم في حل القضية الإسكانية.
من جانب آخر، تقدم النائب مرزوق الخليفة باقتراح برغبة، قال في مقدمته: لقد فقدت الكويت المرحوم بإذن الله تعالى الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح، طيب الله ثراه وأسكنه فسيح جناته.
لقد كان المرحوم محبا للكويت وشعبها من قلبه وضميره وكان محاربا شجاعا لمحاربة الفساد والمفسدين لإيمانه الراسخ بخطورته على الوطن والمواطن، كانت من أولوياته طوال حياته مصلحة الوطن والذود عنه في سبيل رفعته وتقدمه.
ونص الاقتراح على ما يلي:
«تسمية مبنى هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) باسم المرحوم الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح تخليدا لذكراه العطرة بمكافحة الفساد والمفسدين».
.. وما سبب تفاوت سلم الرواتب بين «البدون» ونظرائهم الخليجيين والعرب في الوظائف كافة؟
وجه النائب مرزوق الخليفة سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، قال في مقدمته:
لما كان كثير من أبناء فئة غير محددي الجنسية يعملون جنبا إلى جنب مع زملائهم في مهنة الطب وفني الأشعة والمختبرات وكذلك العاملين في حقل التدريس بمختلف المراحل الدراسية بوزارة التربية وحملة الشهادات الجامعية والماجستير والبعض منهم من حملة الدكتوراه إلا أن رواتبهم أقل بكثير من رواتب زملائهم في المهنة وبنفس طبيعة العمل من دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية والأجنبية.
وطالب تزويده وإفادته بالآتي:
- ما سبب التفاوت في سلم الرواتب بين فئة غير محددي الجنسية مع نظائرهم في العمل من الخليجيين والدول العربية والأجنبية؟
- ما السند القانوني لهذا التفاوت؟
- تزويدي بكل القرارات الصادرة من ديوان الخدمة المدنية التي صدرت بشأن رواتب غير محددي الجنسية وكذلك جميع ما يتعلق بسلم الرواتب مع بيان هذا التفاوت لكل مهنة على حدة.
..ويسأل وزير الشؤون عن أسباب عدم صرف الدعم المالي لذوي الاحتياجات الخاصة؟
وجه النائب مرزوق الخليفة سؤالا إلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عيسى الكندري قال في مقدمته إن المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 2011 بتعديل المادة الأولى من القانون رقم (27) لسنة 2008 بشأن صرف دعم مالي شهري بمبلغ خمسين دينارا، والتي تنص على أنه «يصرف لكل كويتي من العاملين في القطاع الحكومي والنفطي وفي القطاع العسكري وفي القطاع الخاص، وكل من يتلقى مساعدة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، والكويتي الذي يصرف له معاش تقاعدي من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وكذلك المعاق الذي يتلقى مساعدة من الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة أو من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل دعم مالي شهري بمبلغ خمسين دينارا كويتيا»، إلا أنه حتى تاريخه لم يصرف هذا الدعم المالي للمعاق، علما بأن النص القانوني واضح وصريح بمنح المعاق دعما ماليا شهريا بمبلغ خمسين دينارا.
وطالب النائب الخليفة إفادته وتزويده بالآتي: ما السند القانوني في عدم صرف الدعم المالي للمعاق؟ وما المبررات والمسوغات القانونية المانعة لذلك؟