تقدم النائب مبارك العرو باقتراح بقانون بتعديل المادة (30 مكررا) من الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية، للسماح للمؤمن عليه بضم مدد الخدمة قبل الحصول على الجنسية الكويتية الى مدد خدمته الفعلية.
ونص الاقتراح على ما يلي: (مادة أولى):
يستبدل نص المادة (30 مكررا) من الأمر الأميري رقم (61) لسنة 1976 المشار إليه بالنص التالي: «يجاب المؤمن عليه الى طلبه بضم وحساب مدد الخدمة التي قضاها قبل حصوله على الجنسية الكويتية متى أبدى استعداده في تحمله قيمة الاشتراكات التأمينية عن هذه السنوات وتسدد دفعة واحدة أو على أقساط شهريه لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ إخطاره بذلك وتحتسب هذه السنوات كمدة خدمة فعلية عند احتساب معاشه التقاعدي.
ويصدر قرار من الوزير بتحديد المبالغ التي تسهم بها الخزينة العامة لحساب المدد التي يتم ضمها طبقا لأحكام الفقرة السابقة وكيفية أدائها».
(مادة ثانية): يلغى كل حكم يعارض أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره.
ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي: تنص المادة (30 مكررا) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه أعلاه بأنه «يجوز بناء على طلب المؤمن عليه حساب المدد التي قضاها في الخدمة قبل حصوله على الجنسية الكويتية وذلك وفقا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة.
ويصدر قرار من الوزير بتحديد المبالغ التي تسهم بها الخزانة العامة لحساب المدد التي يتم ضمها طبقا لأحكام الفقرة السابقة وكيفية أدائه» وعلى ضوئها صدر القرار رقم (21) لسنة 1982 بشأن ضم مدد الخدمة السابقة على الحصول على الجنسية الكويتية ليضع الشروط والقواعد اللازمة لتطبيق النص السالف الذكر.
ومن بين تلك الشروط والقواعد أنه حصر الاستفادة من حكم المادة (30مكررا) المشار اليها على المؤمن عليهم التابعين للجهات التي ذكرت بالقرار المشار اليه، ولما كان الحصر وحرمان المؤمن عليه من ضم مدة خدمته الفعلية ينافي مبدأ المساواة الذي ينص علية الدستور في المادة السابقة منه.
لذا جاء هذا التعديل ليعطي الحق للمؤمن عليه في التقدم بطلب لضم مدد الخدمة التي قضاها قبل الحصول على الجنسية الكويتية الى مدد خدمته الفعلية وجعل التعديل الإجابة الى طلب المؤمن عليه واجبة كونه قد قضى هذه السنوات فعلية في الخدمة والعمل ومن حقه الاستفادة من هذه السنوات عند احتساب معاشه التقاعدي وعدم إهدار حقه في احتسابها عملا بقواعد العدالة والإنصاف وعلى ان ذلك مشروط بأن يبدي استعداده لتحمل كل الأقساط التأمينية عن تلك السنوات ويسددها على دفعة واحدة أو أقساط شهريا لا تجاوز خمس سنوات.
..و يقترح نقل تبعية «الأدلة الجنائية» إلى النيابة العامة
تقدم النائب مبارك العرو باقتراح برغبة بنقل تبعية الإدارة العامة للأدلة الجنائية من وزارة الداخلية إلى النيابة العامة.
وقال في مقدمة اقتراحه، إنه لما كانت الإدارة العامة للأدلة الجنائية وأجهزتها المختلفة تتبع وزارة الداخلية، وحيث إن طبيعة عمل واختصاصات هذه الإدارة تعتبر من الأجهزة المعاونة للقضاء، وأسوة بما هو معمول به في غالبية دول العالم من تبعية هذه الإدارة لوزارة العدل أو النيابة العامة باعتبارها إحدى أذرع العدالة.
ونص الاقتراح على ما يلي: نقل تبعية الإدارة العامة للأدلة الجنائية من وزارة الداخلية إلى النيابة العامة.