أكد النائب أسامة الشاهين أن ظاهرة التحرش حوادث فردية تتطلب معالجات تشريعية تسمح بإدخال الخدمة العامة الإلزامية من دون اعتبارها جزءا من العقوبة.
وقال الشاهين في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إنه في هذا الإطار قدم اقتراحا بقانون بإضافة مادة جديدة إلى قانون الجزاء في شأن الخدمة الإلزامية تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
وأوضح ان التعديل يجيز للمحقق في حال السابقة الجنائية الأولى، إلزام المتهم بالخدمة الاجتماعية، تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية، لمدة وساعات خدمة يحددها بقرار منه.
وأضاف انه وفقا للتعديل يجيز للمحقق تأجيل البت بالتحقيق لحين إكمال المتهم خدمته، وتلقيه تقريرا بشأنه من الوزارة المختصة، ولا تعد الخدمة الاجتماعية المذكورة من قبيل العقوبات الأصلية أو التكميلية.
واعتبر أن ذلك مفهوم متحضر يقوم فيه الإنسان بخدمة مجتمعه، ولا توثر هذه الخدمة على مجرى التحقيق أو نتيجته.
وأوضح الشاهين أن المحقق يحق له أن يلزم هذا المتهم بتنظيف الشارع أو صبغ المحولات أو أسوار المدارس أو رعاية مسنين أو معاقين سواء في قضايا التحرش او غيرها.
وقال: «جعلنا الخدمة الإلزامية نصا عاما للمحققين لاستحداث مفهوم عن الخدمة المجتمعية حتى تكون بديلا إلى جانب العقوبات الجزائية».
وأكد أن ظاهره التحرش لا تعرف جنسا ولا جنسية ويعاني منها العالم أجمع وأن تلك الظاهرة منتشرة في بعض المجتمعات.
ورأى أن هذه الظاهرة تعد فردية في الكويت بفضل الله سبحانه وتعالى ثم تعاليم ديننا الإسلامي وثقافتنا العربية وخصوصيتنا الكويتية.
وأكد أن الحوادث الفردية تتطلب تضافرا اجتماعيا ومجتمعيا وجماعيا عاما لمكافحتها والتصدي لها.
واستشهد الشاهين بالحديث الشريف الموضح أن للطريق حقا يجب أداؤه بغض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وفيما يلي نص الاقتراح:
مادة أولى
تضاف مادة جديدة رقمها (80 مكرر) إلى القانون رقم 16 لسنة 1960 المشار إليه، نصها التالي: «يجوز لمن يتولى التحقيق، في حال السابقة الجنائية الأولى، إلزام المتهم بالخدمة الاجتماعية، تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية، لمدة - وساعات خدمة - يحددها بقرار منه، ويحق له تأجيل البت بالتحقيق لحين إكمال المتهم خدمته، وتلقيه تقريرا بشأنه من الوزارة المختصة، ولا تعد الخدمة الاجتماعية المذكورة من قبيل العقوبات الأصلية أو التكميلية».
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء، والوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون.
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على الآتي:
الجرائم المختلفة، تتطلب معالجات مختلفة، سواء جنائية كالعقوبات الجزائية الأصلية أو التبعية، أو إعلامية وتربوية وأسرية كالتوعية والتربية، وتعد الخدمة الاجتماعية الإلزامية، سواء كانت تنظيف مرفق عام أو العناية به أو إعادة صباغته، أو رعاية مسنين وذوي احتياجات خاصة، أو غيرها من صور الخدمة الاجتماعية، من المعالجات التي تجدي مع بعض الحالات، خصوصا من ذوي السابقة الجنائية الأولى.
لذلك ارتأى «الاقتراح بقانون» إعطاء من يتولى التحقيق - سواء كان محقق وزارة الداخلية أو وكيل النائب العام - الحق بإلزام المتهم بسابقة جنائية أولى، بالخدمة الاجتماعية، لمدة - أيام أو أسابيع أو أشهر - وساعات - 8 ساعات يوميا على سبيل المثال - يحددها بقرار منه، على أن تنفذ الخدمة تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية، ويتلقى منها من يتولى التحقيق تقريرا، وله تأجيل البت بتحقيقه لحينئذ.
ولا تخل الخدمة الاجتماعية الإلزامية، بحق جهة التحقيق بالادعاء، وحق القاضي بإنزال العقوبات الأصلية أو التبعية، بحسب ما يرونه محققا لصالح الأفراد والمجتمع.