تقدم 5 نواب بالاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون في شأن نظام الخدمة المدنية.
ونصت مواد الاقتراح الذي قدمه النواب د.هشام الصالح ود.أحمد مطيع ود.صالح المطيري ود.خالد العنزي، ود.حسن جوهر، على ما يلي:
مادة أولى: يستبدل بنص المادة (40) من المرسوم الصادر في شأن نظام الخدمة المدنية المشار إليه، النص التالي:
يحتفظ الموظف برصيد إجازاته الدورية التي لم ينتفع بها خلال ست سنوات باعتبار السنة الجارية والخمس سنوات السابقة عليها ويسقط ما يجاوز ذلك، ويجوز التصريح له إذا سمحت ظروف العمل بأن ينتفع في سنة واحدة بما لا يزيد على تسعين يوما، وإذا اقتضت المصلحة العامة عدم التصريح بالإجازة الدورية في سنة ما يحق للموظف طلب صرف بدلها نقدا وإلا احتفظ برصيد اجازاته على النحو الوارد بهذه المادة، ويخطر كل موظف برصيد إجازاته الدورية في شهر يناير من كل عام.
مادة ثانية: تطبق المادة رقم (40) من المرسوم الصادر في شأن نظام الخدمة المدنية المشار إليه على المعينين وفقا لطرق التعيين المختلفة المقررة بالمادة رقم (15) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979.
مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من 1/1/2020.