نائب رئيس جهاز المراقبين الماليين بالوكالة (سابقا)
baderalhammad.com
وضّحنا في المقالة السابقة حقيقة خصوصية ديوان المحاسبة بشأن شؤون موظفيه، ولعل من المناسب في هذا الصدد ان نبين التشريعات المنظمة لشؤون التوظف بالدولة لأهميتها في فهم هذا الموضوع.
فقد أوكل المرسوم بقانون (15) لسنة 1979 اختصاصات عديدة لمجلس الخدمة المدنية، ومنها ما ورد بالفقرة (3) من المادة (5) والتي نصت على الآتي: «اقتراح السياسات العامة للمرتبات والأجور بما يكفل التنسيق بين الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تساهم فيها الدولة بأكثر من نصف رأسمالها)، وكذلك المادة (19) والمتعلقة بتحديد مجلس الخدمة المدنية، بناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية قواعد وأحكام وشروط منح بعض التعويضات والبدلات والمخصصات والحوافز المادية والعينية أو المعنوية لرفع مستوى الخدمة المدنية.
كما أجازت المادة (14) لمجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الموظفين تقرير مرتبات لبعض الوظائف دون التقيد بما ورد بالجداول المرافقة بالمرسوم بقانون، هذا كما حددت المادة (15) اختصاصات مجلس الخدمة المدنية بوضع قواعد وأحكام وصيغ العقود التي تبرم مع الموظفين.
ويتضح مما سبق ان اختصاصات مجلس الخدمة المدنية المشار إليها تختلف عن اختصاصات ديوان الخدمة المدنية على النحو المحدد بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979، ولا يملك ديوان الخدمة المدنية أي صلاحيات تتعلق بإقرار السياسات العامة للمرتبات ذات العلاقة بشؤون التوظف، والتي كان يملكها «ديوان الموظفين» قبل صدور المرسوم (15) لسنة 1979، والتي أثر صدوره على أحكام بالمرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1960 بشأن ديوان الموظفين وتعديلاته.
ونظرا لوجود قوانين ومراسيم بقوانين إنشاء جهات ومؤسسات حكومية عند صور المرسوم بقانون (15) لسنة 1979 فقد تناول المرسوم بقانون في مواده أحكاما انتقالية لمعالجة ما قد صدر من لوائح شؤون توظف قبل صدوره ومنها الآتي:
٭ المادة (37) وتنص على: «يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها في شؤون التوظف وقت نفاذ هذا القانون لمدة سنة أو لحين صدور اللوائح والنظم المشار إليها فيها أيهما أقرب، وذلك بشرط ألا تتعارض مع أحكام هذا القانون. ولا يترتب على تطبيق الجداول المرافقة لنظام الخدمة المدنية أو الصادرة وفقا للمادة «39» من هذا القانون أي زيادة في قيمة البدلات والعلاوات الإضافية والمكافآت التشجيعية التي تصرف وقت صدوره، ويستمر صرف هذه القيمة إلى ان يحدد مجلس الخدمة المدنية أو السلطة المختصة القواعد والأحكام والشروط المنظمة لها».
٭ المادة (38) وتنص على: «تعرض نظم المرتبات المعمول بها في الهيئات والمؤسسات العامة والشركات المملوكة للدولة ملكية كاملة على مجلس الخدمة المدنية للنظر في إقرارها أو تعديلها حسب الأحوال. ولا يجوز بعد ذلك إجراء أي تعديل على هذه النظم إلا بموافقة مجلس الخدمة المدنية. كما يجوز لمجلس الخدمة المدنية عند الاقتضاء مراجعة نظم المرتبات المعمول بها في الشركات التي تساهم فيها الدولة بأكثر من نصف رأسمالها بما يكفل تنفيذ السياسة العامة للمرتبات والأجور».
٭ المادة (39) وتنص على: «يجوز بمراسيم تعديل المرتبات والعلاوات والبدلات المتعلقة بالموظفين الذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين خاصة».
وتأكيدا على ان اختصاص مجلس الخدمة دون غيره بشأن شؤون التوظف، فقد أصدرت إدارة الفتوى والتشريع في عام 1990 رأيها بما انتهى إليه رأي الجمعية العمومية للقسم الاستشاري بالإدارة من رأي بأن اختصاص مجلس الخدمة المدنية في إقرار وتعديل نظم المرتبات يشمل المرتبات الأساسية والعلاوات الدورية والأجور الإضافية والبدلات وأي مزايا مادية أو عينية أخرى تتقرر للموظف، وان مباشرة هذا الاختصاص توجب على الهيئة أو المؤسسة العامة أو الشركة ـ حسب الأحوال ـ ان تعرض على المجلس النظام الوظيفي الخاص بها وذلك تفسيرا للمادة (5) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 المتعلقة باختصاصات مجلس الخدمة المدنية وكذلك الأحكام الانتقالية الواردة بالمرسوم بقانون.
وقد أسست أيضا إدارة الفتوى والتشريع رأيها على ضوء الغاية التي شرع النص من اجلها وهي كفالة التناسق والتجانس بين مرتب العمل الواحد سواء في الجهات الحكومية أو الهيئات أو المؤسسات العامة والشركات المملوكة ملكية كاملة للدولة وهي ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون تعقيبا على المادة (38) منه.