أعلن النائب أسامة الشاهين عن تقدمه والنواب د.عبدالعزيز الصقعبي ومبارك الحجرف وخالد العتيبي ود.حمد المطر باقتراح بقانون لتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بما يلزم الحكومة بعرض القرارات المتعلقة بالحظر الكلي أو الجزئي على مجلس الأمة.
وقال الشاهين في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن تقييد الحريات العامة والحريات الفردية يجب أن يخضع لأقصى درجات المراجعة والتدقيق البرلمان والشعبي لضمان عدم إساءة استغلال هذا التقييد والضوابط والاشتراطات من قبل الحكومة أو أي مسؤول فيها.
وأكد أن مجلس الأمة ينوب عن الشعب ويمثل الأمة ومن واجبه الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم، ولذلك أتقدم بهذا الاقتراح بقانون لتقييد وتسبيب وعرض قرارات الحظر سواء الجزئي او الكلي على البرلمان.
وأوضح أن الاقتراح يلزم الحكومة بعقد جلسة خاصة في أقرب يوم ثلاثاء بعد أي قرار بحظر التجول أو التنقل أو الاجتماع كليا كان أو جزئيا صحيا كان أو وبائيا أو أمنيا أو بسبب كوارث عامة، وأن تعرض أسباب هذا القرار.
وشدد على أنه حتى في حالة تمديد أو تجديد قرارات الحظر يجب أن تعرض الحكومة على البرلمان أسباب القرار حتى نعرف إن كان الحظر سياسيا أم أمنيا أو صحيا أو وبائيا وغيرها من كوارث وتحديات وطنية.
وجاء نص الاقتراح بقانون كالتالي: نقدم الاقتراح بإضافة مادة جديدة برقم (72 مكرر) إلى القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وذلك بشأن الرقابة البرلمانية على قرارات الحظر الكلي والجزئي، مشفوعا بمذكرته الإيضاحية. برجاء التفضل بعرضه على المجلس الأمة الموقر، مع إعطائه صفة الاستعجال.
المادة الأولى: تضاف مادة جديدة برقم (72 مكرر) إلى رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بشأن قرارات الحظر ونصها الآتي: «تنعقد جلسة خاصة في أقرب يوم ثلاثاء، بعد اليوم الثالث، من أي قرار حظر تجول أو تنقل أو اجتماع، كلي أو جزئي، يصدر عن الدولة، لأسباب صحية وبائية، أو أمنية داخلية أو خارجية، أو كوارث طبيعية، أو غيرها من أسباب، وذلك كي يعرض رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص، أسباب الحظر ودواعيه، ويقر المجلس بنهاية الجلسة التوصيات اللازمة بشأنه.
كما يتم عقد جلسة خاصة في يوم الثلاثاء الثالث من أول جلسة وتتضمن العرض والتسبيب، ويتكرر الأمر طالما امتد الحظر أو تجدد».
المادة الثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (72 مكرر) إلى القانون رقم (12) لسنة 1963
في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وذلك بشأن الرقابة البرلمانية على قرارات الحظر الكلي والجزئي
لما كان تقييد الحريات العامة، والحريات الفردية، يجب أن يخضع لأقصى درجات المراجعة والتدقيق، لضمان عدم إساءة استغلاله من الحكومة أو أي مسؤول فيها. ولما كان «مجلس الأمة» ينوب عن الأمة ويمثل الشعب، ومن واجبه الدفاع عن حريات المواطنين وحقوقهم.
لذا كان هذا الاقتراح بقانون بشأن وجود العرض الأولي والدوري لأي قرارات بشأن الحظر الكلي أو الجزئي للتجوال أو التنقل أو الاجتماع، وكذلك وجود التسبيب لهذه القرارات، أيا كانت دواعيها، صحية وبائية، أمنية داخلية أو خارجية، أو كوارث طبيعية، أو غيرها من أسباب.