تقدم النائب مبارك العرو باقتراحين برغبة، بإضافة فئات جديدة الى المستحقين للعلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد، والسماح للعمالة الوطنية في القطاع الخاص بالابتعاث. ونص الاقتراح الأول على ما يلي:
لما كان الدستور الكويتي قد نص في مواده على المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي ومنها العدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين، ولما كان قرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2001 بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية وتعديلاته قد أغفل بعض الحالات التي تستحق أن يشملها هذا القرار أسوة بأقرانهم في الجهات الحكومية.
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:
«تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2001 بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية وإضافة الفئات التالية الى المستحقين للعلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد:
أ - تمنح علاوة الأولاد للمواطنة العاملة بالجهات غير الحكومية حال ثبوت عدم إنفاق الأب على أبنائه وفقا للضوابط التي تقررها الهيئة العاملة للقوى العاملة.
ب - يمنح العاملون في الجهات غير الحكومية الحق في صرف العلاوة الاجتماعية مدة العلاج بالخارج أو مرافقة مريض على أن يصدر قرار من الوزير المختص ينظم ضوابط وشروط مدة الصرف المالي المقرر للعاملين في الجهات غير الحكومية خلال فترة وجودهم خارج البلاد.
ج - تصرف العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية حال الالتحاق بالخدمة العسكرية الإلزامية أو الاحتياطية». ونص الاقتراح الثاني على ما يلي:
- لما كان الدستور الكويتي قد نص في مواد على المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي ومنها العدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين وأن التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع تكفله الدولة وترعاه وتشجع البحث العلمي.
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:
«يصدر قرار من مجلس الوزراء يقرر حق العمالة الوطنية بالقطاع الخاص في الابتعاث سواء للدراسة أو التدريب تحقيقا لأهداف ورؤى الدولة الهادفة الى تحفيز المواطنين على الالتحاق بالعمل في القطاع الخاص على أن يصدر قرار من الوزير المختص ينظم ضوابط وشروط الابتعاث وآلية صرف الدعم ومقداره للمبتعثين من العمالة الوطنية ومن تلك الضوابط حاجة جهة العمل لذلك التخصص وأن يتوافق مع طبيعة نشاط جهة العمل وأن يلتزم المبتعث بالعمل لدى ذات جهة العمل لمدة مماثلة لمدة ابتعاثه وغير ذلك من الضوابط والشروط التي يصدر بها قرار الوزير المختص».