- «التشريعية»: مكافأة نهاية خدمة للمتقاعد المعاق أو المكلف برعايته قبل صدور القانون الحالي.. والرعاية تثبت بحكم قضائي
- إقرار العدالة لشريحة من الموظفين والموظفات من ذوي الإعاقة
سامح عبدالحفيظ
أقرت اللجنة التشريعية البرلمانية الاقتراحين بقانون بشأن تعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة حول تقديم أكثر من طلب لتولي رعاية ذي الإعاقة ناقصي أو عديمي الأهلية بأن يكون المكلف بالرعاية هو من تثبت حضانته لذي الإعاقة بموجب حكم قضائي واجب النفاذ.
وأحالت اللجنة تقريرها الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه متضمنا التوضيح بأن الاقتراح الأول ينص على انه في حال عدم الاتفاق وتقديم اكثر من طلب لتولي رعاية ذي الإعاقة ناقصي او عديمي الأهلية يكون المكلف بالرعاية هو من تثبت حضانته لذي الإعاقة بموجب حكم قضائي واجب النفاذ، على ان تثبت له صفته من تاريخ صدور الحكم، كما يجوز في حال تعدد ذوي الإعاقة في الأسرة تعدد المكلفين بالرعاية.
ويهدف الاقتراح الى إيجاد حل للمثالب والمعوقات التي أظهرها التطبيق العملي للقانون، لاسيما في حالة انتهاء الحالة الزوجية بين الأم والأب لذوي الإعاقة او في حال الخلافات بينهما، حيث يكون الأب هو المكلف بالرعاية فيستأثر بجميع المميزات.
ويقضي الاقتراح الثاني بالحق في مكافأة نهاية الخدمة التي تمنحها الجهات الحكومية للموظف او الموظفة من ذوي الإعاقة المتوسطة او الشديدة او المكلف برعاية شخص من ذوي الإعاقة المتوسطة او الشديدة اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون.
ويهدف الاقتراح الى إقرار مبدأ العدالة والمساواة لشريحة من الموظفين والموظفات من ذوي الإعاقة المتوسطة او الشديدة
او المكلفين برعايتهم، والذين تقدموا بطلب إحالة للتقاعد قبل صدور هذا القانون، وذلك للحصول على حقهم في مكافأة نهاية الخدمة. وقالت اللجنة في تقريرها انه بعد البحث والدراسة تبين للجنة أن الاقتراحين بقانون لا يتضمنان شبهة مخالفة لأحكام الدستور، وأن الغرض منهما نبيل حيث وافقت عليهما.
وفيما يلي مزيد من التفاصيل
وافقت اللجنة التشريعية على الاقتراحين بقانونين بشأن تعديل قانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن الأشخاص ذوي الإعاقة بشأن تقديم أكثر من طلب لتولي رعاية ذي الإعاقة ناقصي أو عديمي الأهلية المكلف بالرعاية هو من تثبت حضانته لذي الإعاقة بموجب حكم قضائي واجب النفاذ. وأحالت اللجنة التشريعية تقريرها الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه إلى اللجنة المختصة.
وجاء نص التقرير كالتالي:
أحال رئيس المجلس الاقتراحين بقانونين الى اللجنة لدراستهما وتبين لها التالي:
يقضي الاقتراح بقانون الأول بإضافة فقرة جديدة الى المادة 25 من القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تقرر انه في حال عدم الاتفاق وتقديم اكثر من طلب لتولي رعاية ذي الإعاقة ناقصي او عديمي الأهلية يكون المكلف بالرعاية هو من تثبت حضانته لذي الإعاقة بموجب حكم قضائي واجب النفاذ، على ان تثبت له صفته من تاريخ صدور الحكم، كما يجوز في حال تعدد ذوي الإعاقة في الأسرة تعدد المكلفين بالرعاية.
ويهدف الاقتراح بقانون - حسبما ورد في مذكرته الإيضاحية - الى إيجاد حل للمثالب والمعوقات التي أظهرها التطبيق العملي للقانون، لاسيما في حالة انتهاء الحالة الزوجية بين الأم والأب لذوي الإعاقة او في حال الخلافات بينهما، حيث يكون الأب هو المكلف بالرعاية فيستأثر بجميع المميزات الممنوحة له بموجب القانون بصفته المكلف بالرعاية دون الأم الحاضنة او من تثبت حضانته لذي الإعاقة، الأمر الذي يثير مشكلة بعد صدور حكم قضائي بالحضانة ثم ترفض الهيئة تعيين الحاضن كمكلف بالرعاية بذريعة وجود الأب كمكلف بالرعاية في حين أن الحاضن هو من يقوم فعليا بتلك الرعاية ولا يستفيد من تلك المميزات.
ويقضي الاقتراح الثاني بقانون: استبدل بنص المادة (42 مكرر) من القانون رقم 8 لسنة 2010 المشار اليه نصا يقرر الحق في مكافأة نهاية الخدمة التي تمنحها الجهات الحكومية للموظف او الموظفة من ذوي الإعاقة المتوسطة او الشديدة او المكلف برعاية شخص من ذوي الإعاقة المتوسطة او الشديدة وفقا لأحكام المادتين (41 و42) من هذا القانون، وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون.
ويهدف الاقتراح بقانون - حسبما ورد في مذكرته الإيضاحية - الى إقرار مبدأ العدالة والمساواة لشريحة من الموظفين والموظفات من ذوي الإعاقة المتوسطة او الشديدة او المكلفين برعايتهم، والذين تقدموا بطلب إحالة للتقاعد قبل صدور هذا القانون، وذلك للحصول على حقهم في مكافأة نهاية الخدمة اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 8 لسنة 2010 المشار إليه.
وبعد البحث والدراسة تبين للجنة أن الاقتراحين بقانونين لا يتضمنان شبهة مخالفة لأحكام الدستور، وأن الغرض منهما نبيل، وتبدي فيهما اللجنة الملاحظات التالية:
الاقتراح بقانون الأول:
٭ يقتصر التعديل الوارد فيه على حالة تقديم أكثر من طلب لتولي رعاية ذوي الإعاقة ناقصي او عديمي الأهلية وعدم الاتفاق المسبق ما بين المخاطبين بأحكام المادة 25 من هذا القانون، الأمر الذي تعنى بتقديره ودراسته اللجنة المختصة بعد أخذ رأي الجهات ذات الصلة، فضلا عن دراسة جدوى النص المقترح فيما اذا كان يحقق الغرض الوارد في المذكرة الإيضاحية.
٭ يحتاج نص الفقرة المضافة الى المادة 25 في الاقتراح بقانون الى ضبط الصياغة حتى تنسجم مع بقية أحكام المادة في النص الحالي.
٭ إضافة «القانون رقم 35 لسنة 2013 بالموافقة على انضمام دولة الكويت الى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة» الى ديباجة الاقتراح بقانون للارتباط.
الاقتراح بقانون الثاني:
٭ استبدال عبارة «اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون» بعبارة «اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 8 لسنة 2010 المشار اليه»، الواردة في نهاية المادة (42 مكرر) المستبدلة في الاقتراح بقانون منعا لأي لبس وتأكيدا على سريان أحكام الاقتراح بقانون من تاريخ العمل بالقانون رقم 8 لسنة 2010 المشار اليه.
٭ الاقتراح بقانون يتضمن كلفة مالية على الدولة، الأمر الذي تعنى بدراسته وتقديره اللجنة المختصة آخذة في الاعتبار رأي الجهات المعنية وتحديدا ما يخص الجانب المالي.
٭ الاقتراح بقانون يتضمن أثرا رجعيا، ومن ثم يتطلب لإقراره الأغلبية الواردة في نص المادة (179) من الدستور التي تقرر بأنه «لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبل هذا التاريخ. ويجوز، في غير المواد الجزائية، النص في القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة».
٭ إضافة «القانون رقم 35 لسنة 2013 بالموافقة على انضمام دولة الكويت الى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة» الى ديباجة الاقتراح بقانون للارتباط.
وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة الى الآتي:
1 - بالنسبة للاقتراح بقانون الأول: الموافقة بإجماع آراء الحاضرين من أعضائها مع الأخذ بالملاحظات السالف بيانها.
2 - بالنسبة للاقتراح بقانون الثاني: الموافقة بإجماع آراء الحاضرين من أعضائها مع الأخذ بالملاحظات السالف بيانها.