بقلم: د.عجيل النشمي
غياب المسؤول
ما حكم الشرع في مسؤول مؤسسة لا يداوم عدد ساعات العمل المعمول بها بحجة انه مسؤول ولا أحد يحاسبه وإذا داوم كان في غير ساعات تواجد الموظفين مع العلم انه يقف عثرة في تعديل ساعات الدوام بحجة مصلحة العمل وكلنا نعلم انه لمصلحته الشخصية ونعلم انه يكذب إذا سأل عنه أحد من الخارج وحجته انه في مقابلات خارجية، ونحن نعلم جيدا ان العمل لن يتأثر بل هناك مصلحة في توفير الكهرباء واستخدام المرافق، وأزيدك انه لا يعي العمل بدليل اننا نأتي بعده ولا نجد عملا منته.
الرجاء حكم الشرع في هذه المشكلة وحكمنا نحن الساكتين عنها بداعي الخوف من بطشه بأي منا وهل نحن خنا الأمانة وسكتنا عن حق واضح فصرنا كالشيطان الأخرس؟ وجزاكم الله خير الجزاء.
٭ لا يصلح أن يكون من هذه صفاته مسؤولا ويستحق الإثم لتقصيره، وما يفعله خيانة أمانة،وإن لم تتضرروا بالتبليغ عنه فافعلوا.
استخدام الفضة
عندي مجموعة كبيرة من الملاعق والسكاكين المصنوعة من فضة، وأنا الآن لا أستعملها، وإنما أحتفظ بها، ربما أحتاج إلى ثمنها في يوم ما، فهل حفظها حرام؟
٭ إن كانت هذه الأدوات من الفضة الخالصة فاستعمالها حرام باتفاق الفقهاء لحديث أم سلمة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم» (البخاري 96/10 ومسلم 1634/3) وأما الاحتفاظ بها دون استعمال فحرام أيضا عند جمهور الفقهاء، لأن ما لا يجوز استعماله لا يجوز اقتناؤه واتخاذه، ولأن فيه ترفا وخيلاء.
ونرجح هنا رأي بعض الفقهاء في جواز الاقتناء إذا لم يكن بقصد الاستعمال، لأن الحديث ورد لما فيه حرمة الاستعمال دون الاحتفاظ والاقتناء، ويجوز من باب أولى اذا كان الاحتفاظ بهذه الأشياء للزمن وللظروف التي قد تستدعي بيعها والاستفادة من ثمنها - كما هو وارد في السؤال - أو كان القصد ان ينتفع بثمنها الورثة، ونحو ذلك من المقاصد الخارجة عن قصد الاستعمال.
أما اذا كانت هذه الأدوات مطلية بالفضة، وهذا هو الغالب في مثل السكاكين والملاعق المستخدمة في البيوت او بعض المطاعم فيجوز استعمالها وادخارها إذا كان الطلاء خفيفا بحيث لو عرض شيء من هذه الأدوات على النار لا يخرج منها شيء من الفضة وعلى هذا الجواز رأي جمهور الفقهاء، عدا الحنابلة.
الخادمة والحجاب
هل يجب عليّ إلزام الخادمة بلبس الحجاب (الزي الشرعي)؟
٭ الواجب على من أراد استقدام خادمة غير مسلمة ان يشترط عليها ان تلبس الحجاب وتستر جسمها كالخادمة المسلمة التي يجب عليها ذلك ديانة، فإن قبلت بهذا الشرط التزمت به، وإن لم يشترط عليها، أو أخذها عن غيره ممن كانت تخدم عنده، فيطلب منها ان تضع الحجاب وتستر جسمها، فإن أبت فهذا يرجع إليها ولا يلزمها، لكن لا يجوز ان تعمل عنده وهي كذلك، فإن عملت أثم للنظر قطعا، وغير المسلمة والمسلمة في هذا سواء.
وإنما وجب على المسلم ان يطلب احتجاب المسلمة لأنه واجب عليها، والأصل ديانة كما سبق، وأما غير المسلمة فلأنها تعمل عنده وتحت إمره وفي مسؤوليته، ولأنه يأثم بالنظر الى الأجنبية عنه فيلزمها بما يعتقد.
ويمكن تخريج هذا الحكم على ما قاله الفقهاء في المرأة الكتابية تحت المسلم.
قالوا: إذ طهرت الذمية من الحيض والنفاس ألزمها الزوج بالاغتسال، فإن امتنعت أجبرها عليه - وإن لم تنو - للضرورة، كما يجبر المسلمة المجنونة، ويفهم من عباراتهم ان النية في الغسل غير مطلوبة، فإذا امتنعت من الغسل أجبرها.
ومثل ذلك إجبار أصحاب المهن الخاصة على لبس ثياب مخصوصة، لا يمتنعون من ذلك التزاما بالشرط، وتحقيقا لمصالح مقصودة، ودرءا لمفاسد أيضا، فإجبار المخدومة ديانة أولى لتحقيق مقاصد الشرع ودرءا للمفاسد المحتملة.
صلاة الأوابين
هل هناك صلاة اسمها صلاة الأوابين؟ وكم عدد ركعاتها؟
٭ صلاة الأوابين هي صلاة الضحى، ووقتها بعد ربع النهار أي قبل صلاة الظهر بمقدار الساعتين أو الثلاث، وقد ورد ذكرها في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «أوصاني خليلي صلوات الله عليه وسلم بثلاث لست بتاركهن: أن لا أنام إلا على وتر، وألا أدع ركعتي الضحى فإنها صلاة الأوابين وصيام ثلاثة أيام من كل شهر» (فتح الباري 3/56).
الخاطب مدخن
هل يجوز للفتاة أن ترفض الرجل المتقدم لخطبتها بسبب أنه يدخن السجائر؟ مع العلم ان أخلاقه طيبة ولا يترك الصلاة في المسجد والحمد لله.
٭ يجوز للمرأة أن ترفض المدخن ولو كان في غاية الأخلاق والتدين، بل لها أن ترفض ولو وكان غير مدخن وهو متدين وذو أخلاق سامية، كما ان هذا الحق للرجل الخاطب لأن هناك اعتبارات القبول النفسي وكذا المظهر المقبول لدى الطرفين الى جانب الاعتبارات الأخرى.
ولا شك ان التدخين وصف او خلق سلبي مؤثر، وأرى ان الرجل اذا أخفى صفة التدخين وعلمت به بعد العقد فلها أن تطلب منه ترك التدخين لأنها لا تطيقه فإن أبى فلها طلب الرفض.