قدم النائب د.هشام الصالح اقتراحا بقانون بتعديل المادة 171 من القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء.
ويقضي الاقتراح بتشديد العقوبة على كل من يقوم بمضايقة سائق وسيلة نقل لإكراهه على الوقوف ومهاجمته وتهديده أو تعنيفه أو الاعتداء عليه، وزيادة العقوبة إذا ترتب على هذه الأفعال وفاة إنسان، إلى الإعدام أو الحبس المؤبد.
ونص الاقتراح على ما يلي:
المادة الأولى: يستبدل بنص المادة 171 من القانون رقم 16 لسنة 1960 المشار إليه النص التالي:
مادة 171: كل من ارتكب عمدا فعلا أنشأ به خطرا يهدد أشخاصا أو أشياء تنتقل عبر طريق عام، سواء بإتلاف أجزاء من الطريق او بإفساد وسيلة النقل أو مضايقة سائقها وإكراهه على الوقوف ومهاجمته وتهديده أو تعنيفه أو الاعتداء عليه، أو بإعطاء إشارات أو بإصدار تعليمات أو تحذيرات أو بتوجيه نداءات مضللة، قاصدا الإضرار بأشخاص أو بالأشياء، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تجاوز ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
إذا ترتب على هذه الأفعال إصابة شخص أو أكثر بجروح بليغة كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز 15 سنة، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز 5 آلاف دينار، وإذا ترتبت عليها وفاة إنسان كانت العقوبة الإعدام أو الحبس المؤبد.
المادة الثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.