عبدالكريم أحمد
ألغت الدائرة الجزائية الأولى في محكمة التمييز برئاسة المستشار أحمد العجيل، اليوم حكمي محكمة أول درجة والاستئناف ببراءة عراقي وسوري من تزوير الجنسية الكويتية والاستيلاء على أموال عائدة للدولة، وقضت مجددا بحبسهما 7 سنوات مع الشغل والنفاذ وإبعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.
واشتمل الحكم على إلزام المتهم الأول «العراقي» برد الرواتب التي تحصل عليها بغير حق وهي مبلغ 115 ألفا و899 دينارا لوزارة الدفاع، وبرد قيمة السكن وبدل الإيجار وهي مبلغ 12 ألفا و600 دينار للهيئة العامة للرعاية السكنية، وتغريمه ضعف هذين المبلغين وهو مبلغ 256 ألفا و998 دينارا، مع عزله من الوظيفة ومصادرة محرراته المزورة.
كما اشتمل الحكم على إلزام المتهم الثاني «السوري» برد الرواتب التي تحصل عليها بغير حق وهي 298 ألفا و646 دينارا لوزارة الدفاع، وبرد قيمة السكن وبدل الإيجار وهي مبلغ 3600 دينار للهيئة العامة للرعاية السكنية، وتغريمه ضعف هذين المبلغين وهو 604 آلاف و492 دينارا، مع عزله من الوظيفة ومصادرة محرراته المزورة.
السمات الوراثية
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن القانون الجزائي لا يشترط لإثبات التزوير في المحررات الرسمية دليلا معينا، ولم يحظر اللجوء إلى تحليل السمات الوراثية والتعويل عليها في إثبات ذلك «الطعن 1456 لسنة 2018 جزائي/ 25/3/2019».
وأشارت المحكمة إلى أن زعم مخالفة تقرير تحليل السمات الوراثية للشريعة الإسلامية في إثبات الأنساب لا يعد تشكيكا في أدلة الثبوت طالما كان السبيل إلى تقلد الوظيفة العامة غير مشروع وهو التزوير باستعمال محررات مزورة، فإن حصيلة المتهم من هذا التعيين تعد استيلاء بغير حق على مال الدولة.
نسبة زور
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين تهم الاستيلاء بغير حق على مال لوزارة الدفاع والهيئة العامة للرعاية السكنية وارتبطت هذه الجريمة بتزوير محررات رسمية واستعمال المحررات المزورة باعتبار نسبتهما زورا لكويتي واكتسابهما الجنسية الكويتية بناء على ذلك.
واتهم المدانان باستخراج شهادات جنسية وجوازات سفر وبطاقات مدنية لهما ولأولادهما، والتقدم بهذه الأوراق إلى عدة جهات حكومية فتم تعيينهما بناء عليها في وزارة الدفاع، واستوليا على الرواتب والمستحقات المالية لوظائفهما دون حق، كما تقدما للهيئة العامة للرعاية السكنية فحصلا على بدل إيجار ومسكن دون وجه حق.