وجه النائب مرزوق الخليفة سؤالا إلى وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية د. مشعان العتيبي قال في مقدمته: تنص المادة 42 من القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة «استثناء من أحكام التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات العسكريين، يستحق المؤمن عليه أو المستفيد المكلف قانونا برعاية معاق ذي إعاقة متوسطة أو شديدة معاشا تقاعديا يعادل 100% من المرتب إذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش 20 سنة للذكور و15 سنة للإناث، ولا يشترط الحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معينة وذلك وفقا للشروط التي تضعها الهيئة بالاتفاق مع مؤسسة التأمينات الاجتماعية».
وطالب بتزويده وإفادته بالآتي:
ـ ما الشروط والضوابط الموضوعة لتطبيق نص المادة 42 سالفة الذكر وما سبب حرمان المرأة الكويتية التي ترعى معاقا غير كويتي من استحقاقها للمعاش التقاعدي، علما بأن المادة 42 المشار إليها ذكرت (رعاية معاق ذي إعاقة متوسطة أو شديدة) ولم يرد في هذه العبارة ما يقيدها من حيث جنسية المعاق سواء كان كويتيا أو غير كويتي؟
ـ ما سبب عدم تنفيذ والأخذ برأي إدارة الفتوى والتشريع التي انتصرت للمرأة الكويتية التي ترعى معاقا غير كويتي وألزمت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قبول إحالتها على التقاعد وبراتب كامل؟
ـ هل تمت مراسلات بين الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بخصوص تطبيق المادة 42 سالفة الذكر؟ فإذا كان الجواب بالإيجاب يرجى تزويدي بصورة ضوئية من تلك المراسلات.