أصدر المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة قرارا إداريا رقم (941) لسنة 2021م جاء فيه:
مادة أولى: تشهر نقابة العاملين في جهاز حماية المنافسة.
مادة ثانية: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر مع ملخص النظام الأساسي في الجريدة الرسمية.
وجاء في ملخص النظام الأساسي لنقابة العاملين في جهاز حماية المنافسة ما يلي:
ـ يقبل عضوا في النقابة كل من يعمل في جهاز حماية المنافسة وتنطبق عليه شروط أن يكون قد بلغ سن الثامنة عشرة من عمره وألا يكون عضوا في نقابة أخرى.
ـ تنعقد الجمعية العمومية مرة واحدة في السنة خلال شهر أبريل أو مايو.
ـ يتكون مجلس إدارة النقابة من (5) أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية عن طريق الاقتراع السري، لمدة أربع سنوات.
ـ ينتخب أعضاء مجلس الإدارة من بينهم في أول اجتماع لهم (هيئة للمكتب) تتكون من رئيس ونائب للرئيس وأمين سر وأمين سر مساعد وأمين الصندوق.
ـ رئيس مجلس الإدارة هو الممثل القانوني للنقابة أمام جميع الجهات.
ـ تبدأ السنة المالية للنقابة من أول 1 أبريل إلى 31 مارس باستثناء أول سنة مالية فتبدأ من تاريخ الإشهار.
ـ قيمة الاشتراك الشهري لعضوية النقابة هو مبلغ وقدره 10 د.ك.
ـ رسوم الانضمام إلى النقابة هو 50 د.ك يدفع مرة واحدة عند انضمام العضو او عند إعادة قيده.
ـ تودع أموال النقابة في أحد البنوك المعتمدة بدولة الكويت باسم النقابة.
ـ حددت اللائحة اختصاصات الجمعية العمومية العادية وغير العادية واختصاصات مجلس الإدارة والدفاتر التي تمسكها النقابة.