- الحجرف: يتنافى مع التعظيم لله تعالى ولأسمائه الحسنى
- النجدي: لا يصح سداً لذريعة الوقوع في البدعة وامتهانها بالوطء عليها
- العنزي: فيها امتهان للفظ الجلالة وتعريضه ليداس بالأقدام
- الجميعة: يجب منع تداول هذا الفرش من البيع والشراء أو الاستيراد
ليلى الشافعي
أجمع علماء الشرع على أن لا يجوز الصلاة على سجادة فيها آيات قرآنية أو أسماء الله الحسنى، كما رأى فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية كراهة الصلاة على بساط فيه صورة، واتفقوا على الكراهة إذا كانت الصورة في القبلة لأنه يشبه سجود الكفار لأصنامهم. ولنتعرف على آرائهم حول السجود على فراش فيه آيات من كتاب الله.
ينافي التعظيم لله
يقول الشيخ د. بدر الحجرف لا نرى جواز الصلاة على السجاد المكتوب عليها اسم الله تعالى وذلك لأمرين: الأول: لما في ذلك من تعرض السجادة للامتهان بالوطء والفرش مع ما فيها من اسم الله تعالى، وهذا ينافي التعظيم الواجب لله تعالى ولأسمائه الحسنى جل وعلا.
والأمر الثاني: سدا لذريعة الوقوع في البدعة فقد يعتقد بعض الناس أن الصلاة على السجادة المكتوب عليها اسم الله اعظم امرا من الصلاة على غيرها واعتقاد هذا بدعة في الدين.
بدعة
ويؤكد الشيخ د. محمد الحمود النجدي أنه لا يصح الصلاة على السجادة المكتوب عليها اسم الله تعالى لأن في ذلك تعريض السجادة للامتهان بالوطء عليها والفرش وفيها اسم الله تعالى، وهذا ينافي التعظيم الواجب لله تعالى ولأسمائه الحسنى جل وعلا، وكذلك سدا لذريعة الوقوع في البدعة فقد يعتقد الناس أن الصلاة المكتوب عليها اسم الله أفضل من الصلاة على غيرها وأعتقد أن هذا بدعة في الدين.
يشغل القلب
يقول د.سعد العنزي: إذا كانت السجادة وضعت للصلاة وعليها رسم لمسجد أو آيات من القرآن أو كلام فيه ذكر لله فلا يجوز الصلاة عليها لأن فيها امتهان للفظ الجلالة وتعريضه ليداس بالأقدام ولا يجوز للمصلي أن ينشغل بغير صلاته، فالسجادة التي فيها صور أو آيات من القرآن أو غيرها هذا مما يشغل القلب عن ذكر الله ويزيل الكثير من الخشوع، ولذلك كرهه كثير من علماء السلف للحفاظ على كمال عبادتهم والابتعاد عما يشغلهم في صلاتهم.. ولهذا لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في خميصة لها أعلام بعدما سلم بعث بها إلى أبي جهم وقال: (إن أعلامها شغلتني عن صلاتي).
لا يجوز
من جهته أكد د. جلوي الجميعة انه لا يجوز افتراش لفظ الجلالة أو أسماء الله أو آيات قرآنية او اسم الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة أو في غيره، لما فيه من امتهان وهو محرم سواء قصد ذلك أم لم يقصده ويجب منع تداول هذه الفرش من البيع والشراء او استيرادها ابتداء.