أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارا تضمن ما يلي:
مادة 1
مع مراعاة احكام القانون رقم (28) لسنة 1969 بشأن العمل في قطاع الأعمال النفطية، وأحكام القانون رقم (6) لسنة 2010 بشأن العمل بالقطاع الأهلي وتعديلاته، يُعمل بما يلي:
«يُحظر على أصحاب العمل التمييز في التوظيف على أساس الجنس، أو العمر، أو الحمل، أو الحالة الاجتماعية في جميع جوانب العمل دون الاخلال بما تنص عليه أحاكم القوانين المعمول بها».
مادة 2
مع مراعاة أحكام القانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء وتعديلاته، يحظر التحرش الجنسي في مكان العمل بكافة صوره ووسائله بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة دون الإخلال باللجوء إلى أحكام المادتين (198) و(199) من قانون الجزاء المشار إليه.
مادة 3
تتخذ الهيئة العامة للقوى العاملة الإجراءات المعمول بها في شأن إحالة الحالات التي تقع تحت حكم المادتين المذكورتين أعلاه الى سلطات التحقيق المختصة على أن يتم إيقاف ملفات أصحاب العمل بصفة نهائية أو مؤقتة في حالة ثبوت مخالفة أحكام هذا القرار.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى ما يخالف أحكامه، وينشر بالجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه.