زراعة الرحم
فضيلة الشيخ، سؤال عن زراعة الرحم، علما ان المبايض موجودة ولكن ولدت من دون رحم وأريد الإنجاب فسمعت عن عمليات زراعة الرحم فهل هي جائزة؟
٭ ان نقل أو زراعة أعضاء من الجهاز التناسلي تنقسم الى قسمين: القسم الأول: الأعضاء التي لا تنقل الصفات الوراثية فهذه تجوز زراعتها مثل الرحم - حسب تقرير الأطباء المختصين - فيجوز نقل رحم امرأة سليم الى امرأة محتاجة له إما لانها لا رحم لها أو استؤصل رحمها لمرض ما، القسم الثاني: الأعضاء التي تنقل الصفات الوراثية - بتقرير الأطباء المختصين - وهذه مثل الخصية في الرجل والمبيض في المرأة فهذه لا تجوز زراعتها، لأنها تنقل الصفات الوراثية وبناء على هذا نقول للسيدة الفاضلة صاحبة السؤال: يجوز لك زراعة رحم سليم وهذا من الأخذ بالأسباب، ودعاؤنا لك بالتوفيق ونجاح العملية وأن يرزقك الله الذرية الصالحة.
التوقيع على إجراء العملية
ما حكم التوقيع على إجراء عملية جراحية رغم أن الطبيب المختص قال إن نسبة النجاح 20% ولكنه إن لم تجر له العملية فربما مات أمام أعيننا، وقدر الله أن توفي تحت العملية، هل يلحقنا إثم وهل علينا كفارة؟
٭ إذا تردد اجتهاد الطبيب والأولى أكثر من طبيب، بين الوفاة أو إجراء عملية نسبة نجاحها ضئيلة، فتجرى العملية فإن لم يكن هناك رجاء من نجاح العملية فلا يجوز إجراؤها لما فيها من تعذيب لا يرجى الشفاء معه. وتقرير أن إجراء العملية ضروري وأن عدم إجرائها يؤدي إلى الوفاة ينبغي أن يبنى على أدلة راجحة عند الأطباء أو بحكم العادة والحالات الكثيرة المناظرة. وإذا حدثت الوفاة فلا إثم على الطبيب ولا على من أذن بإجراء العملية، ولا كفارة في ذلك لأنه ليس قتلا خطأ، وإنما هو موت طبيعي، ولم يرد من أذن بإجراء العملية وكذلك الطبيب إلا رجاء الشفاء.