مريم بندق
علمت «الأنباء» أن 3 لجان وزارية لم تعقد الاجتماعات المقررة لها الأسبوع الماضي.
وقالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، انه تم إلغاء عقد الاجتماعات التي كانت مقررة مسبقا قبل استقالة الحكومة في 8 الجاري.
وردا على سؤال حول الدعوة إلى عقد الاجتماع الاعتيادي لمجلس الوزراء الإثنين المقبل، أجابت مصادر أخرى ان القضايا التي تعرض على الاجتماع الاعتيادي لمجلس الوزراء تحال اليه من اللجان الوزارية، ومادامت اللجان لم تعقد اجتماعاتها فنستبعد عقد الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء الإثنين المقبل.
وسألت «الأنباء» مصدرا آخر فأوضح انه لم توجه الدعوة الى عقد الجلسة الاعتيادية لمجلس وزراء الإثنين المقبل حتى نهاية دوام أمس الخميس، مستبعدا عقد الجلسة وإن كان ليس هناك ما يمنع من عقدها متى ما دعت الضرورة إلى ذلك، ومبينا انه اذا لم تعقد فمعنى ذلك انه ليس هناك شيء يندرج تحت العاجل من الأمور.
هذا، وعلمت «الأنباء» ان مرسوم قبول استقالة الحكومة سيصدر الأسبوع المقبل، وفي هذا الشأن ألمحت مصادر الى انه ليس واردا سحب استقالة الحكومة.
وخاطب الأمين العام لمجلس الوزراء المستشار وائل عيسى العسعوسي وكيلة وزارة الإعلام منيرة الهويدي لنشر المرسوم الصادر تحت رقم 202 لسنة 2021 بالعفو عن تنفيذ باقي مدة العقوبة المحكوم بها على عدد من المواطنين، والمرسوم رقم 203 بالعفو وتخفيض مدة العقوبة المحكوم بها على متسترين ومحكومين في قضية العبدلي الأحد المقبل الموافق 14 الجاري في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم».
وبينت مصادر قانونية أنه بنشر المراسيم في الجريدة الرسمية الأحد المقبل يستطيع المعفو عنهم دخول البلاد اعتبارا من اليوم التالي مباشرة، أي الإثنين المقبل، مشيرة الى معلومات متداولة عن ان عددا من المعفو عنهم حدد فعليا الإثنين المقبل للعودة.
صدور مرسومين بالعفو وتخفيض مدة العقوبة عن 35 شخصاً
صدر المرسوم رقم 202 لسنة 2021 بالعفو عن تنفيذ باقي مدة العقوبة المحكوم بها على بعض الأشخاص.
كما صدر المرسوم رقم 203 لسنة 2021 بالعفو وتخفيض مدة العقوبة المحكوم بها على بعض الأشخاص.
وفيما يلي نص المرسومين:
مرسوم رقم 202 لسنة 2021 بالعفو عن تنفيذ باقي مدة العقوبة المحكوم بها على بعض الأشخاص:
مادة أولى: يُعفى من تنفيذ باقي مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها على الأشخاص الآتية أسماؤهم في القضية رقم 1541 لسنة 2017 تمييز جزائي:
1 ـ خالد مشعان منيخر طاحوس
2 ـ جمعان ظاهر ماضي الحربش
3 ـ فيصل علي عبدالله المسلم العتيبي
4 ـ مبارك محمد كنيفذ الوعلان
5 ـ سالم نملان مدغم العازمي
6 ـ مسلم محمد حمد البراك
7 ـ عبدالعزيز جارالله المطيري
8 ـ مشعل محمد خليف الذايدي
9 ـ ناصر محمد فراج المطيري
10 ـ عبدالعزيز منيس المنيس.
11 ـ محمد عبدالعزيز البليهيس
مادة ثانية: لا يخل تطبيق هذا المرسوم بما تم تنفيذه من غرامات وعقوبات مالية، ويخضع المعفو عنهم بموجب هذا المرسوم لسائر العقوبات التبعية التي يقررها القانون.
مادة ثالثة: يخضع جميع المعفو عنهم بموجب أحكام هذا المرسوم لكافة الاجراءات الرسمية التي تتخذها جهات الاختصاص في تحديد نطاق سريانه وترتيب الآثار اللازمة لانقضاء العقوبات الصادر بشأنها العفو بشكل نهائي.
مادة رابعة: اذا لم يستعمل المعفو عنه حقه في العفو خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر هذا المرسوم، اعتبرت آثاره ملغاة بالنسبة له.
مادة خامسة: على كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل، ووزير الداخلية ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كما صدر مرسوم رقم 203 لسنة 2021 بالعفو وتخفيض مدة العقوبة المحكوم بها على بعض الأشخاص:
مادة أولى: يُعفى من تنفيذ باقي مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها على الأشخاص الآتية أسماؤهم:
أ ـ القضية رقم 901 لسنة 2016 تمييز جزائي:
1 ـ جاسم محمد شعبان غضنفري
2 ـ زهير عبدالهادي حجي المحميد
ب ـ القضية رقم 1066 لسنة 2019 تمييز جزائي:
1 ـ حسين عبدالله معتوق علي
2 ـ هاشم فاضل محمد آل رشيد
3 ـ علي عبدالرزاق علي البلوشي
4 ـ باقر عبدالرضا يعقوب الحداد
مادة ثانية: تخفض مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها على كل من الآتية أسماؤهم في القضية رقم 901 لسنة 2016 تمييز جزائي إلى النصف:
1 ـ عمار حسن غلوم حسين دشتي
2 ـ حسين علي سيد حسين الطبطبائي
3 ـ محمد جاسم محمود المعراج
4 ـ علي عبدالكريم إسماعيل عبدالرحيم
5 ـ محمد حسن عبدالجليل الحسيني
6 ـ حسن مراد حسين جاسم
7 ـ محمد جعفر عباس غلوم حاجي
8 ـ عباس عيسى عبدالله الموسوي
9 ـ حسن أحمد عبدالله العطار
10 ـ عبدالمحسن جمال حسين الشطي
11 ـ مصطفى عبدالنبي خان
12 ـ حسين جمعة محمد الباذر
13 ـ يوسف حسن شعبان غضنفري
14 ـ مهدي سيد علي الموسوي
15 ـ عيسى جابر عبدالله باقر
16 ـ حسن داود عبدالكريم عبدالله رمضان
17 ـ جعفر حيدر حسين حيدر جمال
18 ـ باسل حسين علي دشتي
مادة ثالثة: لا يخل تطبيق هذا المرسوم بما تم تنفيذه من غرامات وعقوبات مالية، ويخضع المعفو عنهم ممن اعفي من تنفيذ باقي عقوبة الحبس المحكوم بها عليهم او تخفيضها لسائر العقوبات التبعية التي يقررها القانون.
مادة رابعة: يخضع جميع المعفو عنهم بموجب احكام هذا المرسوم لكافة الاجراءات الرسمية التي تتخذها جهات الاختصاص في تحديد نطاق سريانه وترتيب الآثار اللازمة لانقضاء العقوبات الصادر بشأنها العفو بشكل نهائي.
مادة خامسة: اذا لم يستعمل المعفو عنه او المخفض عقوبته حقه في العفو او تخفيض العقوبة خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر هذا المرسوم، اعتبرت آثاره ملغاة بالنسبة له.
مادة سادسة: على كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل، ووزير الداخلية ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.