عبدالكريم أحمد
أصدرت الدائرة الإدارية الأولى في المحكمة الكلية حكما بإلغاء القرار رقم 27 لسنة 2021 الصادر من المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة بإصدار لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل مع ما يترتب على ذلك من آثار.
جاء هذا الحكم بعدما تقدم عضو جمعية رواد الأعمال الكويتية عبدالله العجمي بصفته صاحب عمل بدعوى تطالب بإلغاء القرار المشار إليه، مبينا أنه مس به بشكل مباشر.
ولفت العجمي إلى أن القرار تسبب في تغيير مركزه القانوني من صاحب عمل إلى عامل، كما تم دمج إجراءات تسجيل العمالة الوطنية الخاصة بدعم العمالة بقرار خاص بإذن العمل الخاص بالعمالة الوافدة.
وطالب العجمي بإلغاء إذن العمل الخاص بأصحاب العمل المسجلين على الباب الخامس والعاملين في القطاع الخاص من المواطنين المسجلين على الباب الثالث، والذي جاء صوريا بمسمى «إشعار تسجيل العمالة الوطنية».
يذكر أن المادة 37 من القانون المشار إليه هي التي حظرت إصدار إذن العمل لمن بلغ الستين عاما لحملة شهادة الثانوية العامة فما دون.