التحكيم يكون باتفاق الاطراف المتنازعة بأنه في حال حصل هناك نزاع قانوني في المسائل التجارية والمدنية يتم الالتجاء الى التحكيم بدلا من القضاء لحل النزاع الحاصل بين الاطراف، حيث يكون الاطراف متفقين فيما بينهم مسبقا بأنه في حال حصل نزاع يتم اللجوء الى هيئة التحكيم ويكون حكمها نهائيا، ولا يجوز الطعن عليه الا في حالات محددة كما هو الحال في قانون التحكيم القضائي الكويتي رقم 11/95 وذلك بإمكانية الطعن بالحكم التحكيمي امام محكمة التمييز الكويتية.
ويتم عادة اللجوء الى التحكيم في المسائل التجارية والمدنية لسرعة البت فيها، فيعتبره بعض الفقهاء القانونيين بأن التحكيم القضائي يعد بديلا ناجحا لقضاء الدولة.
ونوع التحكيم من حيث الصفة الالزامية يكون اختياريا بالتقاء ارادة الاطراف للجوء للتحكيم اختياريا، بينما التحكيم يكون اجباريا بأن يكون مذكورا بالقانون بأن هناك حالات معينة تجبر الاطراف المتخاصمة على اللجوء للتحكيم، بينما في غالب عمليات التحكيم تكون للاطراف المتخاصمة حرية اختيار اعضاء هيئة التحكيم.
عائشة سالم يعقوب نايف - كلية الدراسات التجارية ـ تخصص قانون