القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن
واصل مجلس الشيوخ المصري أمس خلال الجلسة العامة، مناقشة مواد مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
ووافق المجلس خلال الجلسة، على المادة 12 من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة والتي تقضي باستحقاق العاملين الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني.
وجاء نص المادة «12» كما أقرها المجلس: «يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من أجر الاشتراك التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس القومي للأجور».
وشهدت الجلسة موافقة مجلس الشيوخ على المادة رقم (1) من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والخاصة بالتعريفات، ورفض المجلس اقتراحا بإضافة تعريف جديد مقدم من النائب أحمد شعبان، بتعريف المحافظ المختص، بأنه المحافظ المعني بشؤون المحافظة المعنية.
كما وافق مجلس الشيوخ على المواد 2و3و4 من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، ونصت المادة (2) على أنه في تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر السنة (365) يوما، والشهر ثلاثين يوما ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.