القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن
أنشأ مشروع قانون مقدم من الحكومة المصرية بإصدار قانون العمل، المزمع استكمال مناقشته خلال الجلسات العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، 16 يناير الجاري، مجلسا أعلى للحوار الاجتماعي يختص باقتراح الحلول المناسبة للحد من منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي، وعلى الأخص في الأزمات الاقتصادية التي تؤدي إلي توقف بعض المشروعات.
ووفقا للمادة 165 من مشروع قانون العمل حسبما انتهت إليه اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ينشأ بالوزارة المختصة مجلس يسمى «المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي»، برئاسة الوزير المختص، ويضم في عضويته ممثلين للجهات المختصة، وعددا من ذوي الخبرة، وممثلين لكل من منظمات أصحاب الأعمال، والعمال تختارهم منظماتهم بالتساوي فيما بينهم، ويتولى المجلس على الوجه الأخص:
1 ـ المشاركة في رسم السياسات القومية للحوار بين الشركاء الاجتماعيين، وخلق بيئة محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات.
2 ـ إعداد دراسات، وتوصيات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وما يتصل بها.
3 ـ إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والمنظمات النقابية، والقوانين ذات الصلة.
4 ـ إبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التوقيع عليها.
5 ـ اقتراح الحلول المناسبة للحد من منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي، وعلى الأخص في الأزمات الاقتصادية التي تؤدي إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليا أو جزئيا.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتشكيل المجلس ونظام العمل به، واختصاصاته الأخرى.
وجاء مشروع قانون العمل، من أجل تلبية تطلعات الشعب المصري في تحقيق العدالة والتوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل، ويكون دافعا ومشجعا للاستثمار، ويقوم على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، تضمن استمرارية العمل وخلق مجتمع عمل متوازن ومناخ عمل مستقر، ينعكس على زيادة الإنتاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل.
كما أن مشروع القانون المعروض جاء معالجا القصور الوارد بقانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وتطبيق مفهوم النصوص الدستورية، ومتماشيا مع المبادئ الدستورية التي قررتها المحكمة الدستورية العليا، ومستندا إلى ما استقر عليه الفقه والقضاء وما نصت عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية.