- النشمي: قول بلا دليل وعلينا أن نأخذ الأحكام من كتاب الله وسنة نبيه
- الشطي: إذا صلت المرأة وشيء ظاهر من شعرها أو من قدميها فلا تصح صلاتها
- المهيني: جمهور العلماء لا يجيزون للمرأة كشف شعرها في الصلاة
- الخراز: القول لا يستند إلى دليل ولا تصح صلاة امرأة حاسرة شعرها
- العليمي: هذا الكلام خطأ ولا يجوز وعليه أن ينظر ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأهله
- المسباح: لا بد من ستر الشعر ولو المرأة في بيتها وليس عندها أحد
- الشمري: هذا الكلام لم يقل به أحد من العلماء المعتبرين من أهل العلم والفتوى
من إعداد: ليلى الشافعي
أعلن مدير هيئة الأمر بالمعروف سابقا الشيخ احمد الغامدي انه يجوز للمرأة ان تصلي وهي كاشفة شعرها اذا لم يكن يراها أجنبي.
استطلعنا آراء علماء الشرع في هذه القضية فماذا قالوا؟
في البداية، أوضح العميد السابق لكلية الشريعة والدراسات الإسلامية د.عجيل النشمي عورة المرأة فيقول:
هذا القول بلا دليل بل هو قول يخرق اجماع اهل العلم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
فقد قال تعالى: (وليضربن بخمرهن على جيوبهن)، فهو لفظ عام للنساء في الصلاة وخارجها، ومعنى الخمار: ثوب تغطي به المرأة رأسها، والجيب هو الصدر، فمعنى الآية وجوب ان تغطي المرأة شعر رأسها وعنقها ونحرها.
وقال تعالى: (يأيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن)، والجلباب هو الخمار كما في الآية السابقة فوجب على المرأة ان تستر رأسها وعنقها وصدرها.
وعن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار»، صححه جمع من المحققين.
والحديث واضح المعنى، وننصح بعدم نشر مثل هذا الكلام، لئلا تغتر بكلامه من لا تعرف أحكام الشرع، وإنما تؤخذ أحكامه من كتاب الله تعالى ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
ليس قائماً على دليل
وقال د. خالد الخراز ان هذا القول لا يستند إلى دليل وإنما هو توسع من غير دليل. فقد روى أبو داود والترمذي وغيرهما بسند صحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار»، اشترط ان تستر المرأة بدنها من الصلاة عدا الوجه والكفين عند جمهور العلماء، وذلك في غير حضرة الرجال عند من يرى وجوب تغطية الوجه والكفين فكيف بأن تكشف شعرها وتصلي حاسرة له، فلا تصح صلاة امرأة تصلي حاسرة شعرها من غير تغطية وهذا بالاتفاق حتى لو كانت في خلوتها ولا يراه أحد.
ولفت الى أن شروط الصلاة عند العلماء تنقسم الى قسمين، وهما شروط وجوب وشروط صحة، ومن شروط الصحة ستر العورة وأن يكون ثيابها يغطي سائر جسدها ويكون واسعا فضفاضا ولا يصف جسمها ولا يشف ما تحته.
ويرى د. الخراز ان صاحب هذا الرأي أو وجهة النظر ليست قائمة على دليل معتبر، وليس للمرأة أن تكشف شعرها وهي تصلي ولو كانت بمفردها في غرفة مغلقة.
عدم تحقق الشرط
بدوره قال د. بسام الشطي إن من شروط صحة الصلاة ستر العورة والمرأة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها إذا لم تكن بحضرة رجال غير محارم، فمن صلت وشيء من شعرها أو من قدميها ظاهر وهي تقدر على ستره لم تصح صلاتها لعدم تحقق الشرط.
لا يجوز
بدوره قال د.راشد العليمي: ما نظن أن هذا الكلام قد قاله أحد من العلماء. وأتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم عن السيدة عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار»، والمقصود بالحائض المرأة البالغة التي بلغت سن المحيض التي توجب وتعين عليها أداء الصلاة، فإن الله لا يقبل منها الصلاة الا بوجود الخمار الذي يغطي الرأس أي الشعر، ولم يخص الرسول ان تكون النساء وحدها أو بحضرة الرجال الأجانب ونحن نعلم انه في الزمن الماضي كانت اكثر النساء تستقر في البيت وهناك من تذهب الى المسجد، فهذا الأمر لما خرج بصورة عامة دل على أن المرأة وحدها أو لربما رجال يرونها فإنها في كلا الأمرين تغطي الشعر والرأس.
وأشار د.العليمي الى ما قاله ابن المنذر، رحمه الله، في ذلك قوله: أجمع أهل العلم على المرأة الحرة البالغة ان تخمر رأسها إذا صلت وان صلت وجميع رأسها مكشوف فإن صلاتها فاسدة وإن عليها إعادة الصلاة.
ومثل هذا قاله ابن القطان في كتاب الإقناع في مسائل الإجماع. إذن المرأة لا تصلي الا بالخمار وهو الذي يسمى الآن بالعامية الحجاب الذي يغطي رأس المرأة كله، وأرى أن هذا الكلام خطأ ولا يجوز وعليه ان ننظر إلى السنة النبوية وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأهله.
من جهته، أكد جاسم المســباح: ان المرأة عليها التستر في الصلاة، يجب عليها ان تستر نفسها في الصلاة، ما عدا الوجه يكون عليها جلباب او ثياب ساترة تستر بدنها كله، والشعر يجب ان يستر ولو في بيتها ولو ما عندها أحد يجب عليها ان تتستر، النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار»، الحائض يعني البالغة لا تقبل صلاتها إلا بخمار يعني ساتر، فلا بد من ستر شعرها كله وبدنها كله فــي الصلاة، حتى انها تستر قدميها إما بالجوارب او بالثوب الســاتر المرتخي الذي يستر قدميها.
أما الكفان فإن سترتهما فهو أحوط وإن كشفتهما أجزأت الصلاة، لكن ستر الكفين أفضل وأحوط ولا يبقى إلا الوجه، ووجهها تكشفه في الصلاة اذا لم يكن عندها أجنبي، ما عندها إلا النساء أو زوجها تصلي مكشوفة الوجه، لكن الشعر وجميع البدن يستر وأما القدمان ما عدا الكفين فأمرهما أوسع، إن سترتهما فحسن وإن كشفتهما مع الوجه فالأمر فيه واسع.
لم يقل به أحد من قبل
من جانبه قال سعد الشمري ان المرأة في صلاتها تغطي كل شيء منها إلا وجهها وكفيها، لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يقبل الله صلاة حائض (بالغة) إلا بخمار»، رواه أهل السنن.
وقد ذكر أهل العلم في الـــجملة أنـــه لا يجوز للمرأة البالغة كشف بدنها ما عدا الوجه إجماعا، والكفين عند الجمهور، والقدمين على قول الأحناف واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا الحكم في الصلاة حتى ولو صلّت وحدها لعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما جواز كشف شعرها في الصلاة إذا صلت وحــدها أو أمام محارمها فلم يقــل بـــه أحـــد من العــلماء المعتبرين من أهل العلم والفضل والفتوى.
وعندما تلبس المرأة حجابها في صلاتها فقد امتثلت قول الله عز وجل: (خذوا زينتكم عند كل مسجد)، أي: عند كل صلاة.
أو في غير الصلاة فيجب عليها ان تحتجب عن الرجال الأجانب عنها ممن ليسوا من المحارم لقوله تعالى: (وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب)، والله أعلم وهو الهادي للصواب.
جمهور العلماء
أما صلاح المهيني فأكد ما جاء في الحديث الذي روته أمنا عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله لا يقبل صلاة حائض إلا بخمار»، ومعنى حائض في الحديث اي المكلفة شرعا، وهذا الحديث جاء من عدة طرق يقوي بعضها بعضا، وعلى هذا القول ذهب جمهور الفقهاء السابقين ومن المعاصرين الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، وجمهور الفقهاء لا يجيزون للمرأة كشف شعرها في الصلاة.