قدمــت عـضــــو المجلس البلدي م.مها البغلي سؤالا عن آلية تطبيق لائحة الإعلانات التجارية.
وقالت البغلي في سؤالها: ينص البند «ثامنا» من المادة 14 للاشتراطات الخاصة للائحــــة الإعـلانات التجارية «الا تقل المسافة بين اللوحة والأخرى عن 50 مترا على امتداد الشوارع التجارية»، وتشمل اللائحة اشتراطات متعددة بخصوص حجم الإعلانات ومواقعها والمسافات بينها، الا أننا في الآونة الأخيرة لاحظنا زيادة مفاجئة لعدد وكمية هذه الإعلانات في الطرق الرئيسية بشكل مشوه ويسبب تلوثا بصريا مزعجا، كما أن بعضها يعيق رؤية اللوحات الإرشادية وبعضها يسبب إزعاجا للنظر من قوة الإضاءة الصادرة منها خاصة عند الإشارات المرورية.
لذا فإننا نتقدم بالأسئلة التالية:
1 ـ هل الإعلانات التي تمت اضافتها مؤخرا متوافقة مع لائحة الإعلانات التجارية؟.
2 ـ كيف تطبق اللائحة المذكورة مع الإعلانات مختلفة الحجم إذا تم وضعها في نفس الموقع؟.
3 ـ كيف تتعامل اللائحة مع لوحات الإعلانات غير المستخدمة والمهملة لفترات طويلة؟.
4 ـ هل تشمل اللائحة معايير ومواصفات فنية للإعلانات المضيئة ونوعية الإضاءة والمسافة بينها وبين قائدي السيارات بحيث لا تتسبب بإزعاجهم؟.
5 ـ هل تشمل اللائحة إرشادات تمنع وضع إعلانات تجارية تعيق رؤية اللوحات الارشادية في الطرق الرئيسية؟.
6 ـ هل يتم الاستعانة بجهات استشارية لوضع لائحة الإعلانات التجارية؟ وما تخصص هذه الجهات؟.