تأكيداً لما انفردت «الأنباء» بنشره، صدر مرسوم بنقل الإشراف على الهيئة العامة لشؤون القُصّر الى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.
وجاء في المرسوم:
مادة أولى: ينقل الى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، الإشراف على الهيئة العامة لشؤون القُصّر، ويتولى رئاسة مجلس إدارتها، ويباشر جميع الاختصاصات المقررة للوزير وفقا لأحكام القانون رقم 67 لسنة 1983 المشار اليه.
مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف أحكام هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.
كما صدر مرسوم بإلحاق ديوان الخدمة المدنية بوزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة، وجاء في المرسوم:
مادة أولى: يلحق ديوان الخدمة المدنية بوزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة.
مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف أحكام هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.
كما صدر مرسوم بنقل الإشراف على الهيئة العامة للقوى العاملة إلى وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة.
وجاء في المرسوم:
مادة أولى: ينقل الى وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة، الإشراف على الهيئة العامة للقوى العاملة، ويباشر جميع الاختصاصات المقررة للوزير وفقا لأحكام القانون رقم 109 لسنة 2013 المشار اليه.
من جهة اخرى، وتأكيداً لما انفردت «الأنباء» بنشره، أصدر سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد مرسوما بنقل الإشراف على قوة الإطفاء العام إلى وزير الداخلية.
وجاء في المرسوم:
مادة أولى: ينقل إلى وزير الداخلية، الإشراف على قوة الإطفاء العام، ويباشر جميع الاختصاصات المقررة للوزير المختص وفقا لأحكام القانون رقم 13 لسنة 2020 المشار إليه.
مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف أحكام هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.
كما صدر مرسوم بإلحاق هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بوزير الخارجية، وجاء في المرسوم:
مادة أولى: تُلحق هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بوزير الخارجية، ويباشر جميع الاختصاصات المقررة للوزير وفقا لأحكام القانون رقم 116 لسنة 2013 المشار إليه.
مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف أحكام هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.