- لا تتجاوز المكافأة اليومية للموظف نصف المعدل اليومي على أساس المرتب الشهري
- لا يجوز تكليف العاملين بنظام النوبة بالعمل الإضافي طبقاً لقرارات مجلس الخدمة المدنية
عبدالكريم العبدالله
اعتمدت وزارة الصحة آلية التكليف بالعمل الإضافي خارج أوقات الدوام الرسمي وصرف المكافآت المالية الخاصة به.
وجاء في الضوابط التي تنشرها «الأنباء» انه في حالة طلب العمل خارج أوقات الدوام الرسمي في المرافق الصحية يتم التدقيق والتوقيع على الكشوف المرسلة، فضلا عن أن يكون التشغيل بعد الدوام الرسمي وفق حاجة العمل الفعلية وفي غير أيام اجازات الموظف المكلف وخارج اوقات الخفارة في حال تكليفه بنظام الخفارة.
وتضمنت الآلية أن يكون التشغيل بحد أقصى 4 ساعات يوميا ولمدة 5 أيام في الاسبوع بالمستشفيات والمراكز التخصصية، و3 ساعات يوميا طوال الاسبوع بمراكز الرعاية الاولية، وفي حال طلب
العمل خارج اوقات الدوام الرسمي للعمليات الكبرى والصغرى يتم عمل كشف منفرد.
وذكرت الآلية انه يتم احتساب مبلغ التعويض استرشادا بنظام صرف المكافآت وفقا لقرار وزير الصحة 95 لسنة 2009 على الا تتجاوز المكافأة اليومية التي تصرف للموظف في هذا المجال عن نصف المعدل اليومي المحتسب على أساس المرتب الشهري الشامل خلال ساعات الدوام الرسمي.
وأشارت إلى انه عند مخاطبة الوزارة بصرف مقابل تعويض يجب أن يذكر ان الصرف للموظفين الموجودين على رأس عملهم، وفي غير أيام تمتعهم بإجازات أيا كان نوعها وغير حاصلين على تخفيف ساعات العمل وخارج أوقات الخفارات للموظفين المكلفين بنظام الخفارة خلال شهر الصرف والتابعين لمركز العمل، كما يذكر بطلب الصرف رقم قرار التكليف وإرفاق نسخة من الكشف الشهري على «فلاش ميموري»، ويتم تجميع كشوف العمل الإضافي بالمستشفيات والعيادات المسائية والادارات المركزية على أن تكون كشوف الصرف مجمعة بكتاب صرف واحد، وإرفاق نسخة من قرار التكليف بكشوف الصرف، ولا يتم إدراج أي موظفين في الكشوف دون تكليف.
وشددت الآلية على فصل الموظفين المكلفين المستعان بخدماتهم في كشوف صرف منفصلة، كما لا يجوز تكليف العاملين بنظام النوبة بالعمل الإضافي طبقا لقرارات مجلس الخدمة المدنية، ولا يجوز أيضا تكليف أي موظف بالعمل الإضافي خارج مركز عمله دون موافقة مسبقة من قبل المسؤولين التابعين لمركز عمله الأصلي.