وجّه النائب مرزوق الخليفة سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي قال في مقدمته، تنص المادة 65 من القانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش والقوانين المعدلة له.
على أن «يشترط في ترقية الضباط أن يكون قد أتم في رتبته المدة المقررة كحد أدنى للترقية».
حيث إن دفعة الضباط رقم 31 والمستحقة للترقية لرتبة عقيد قد أكملت المدة المقررة للترقية كما نصت المادة سالفة الذكر، وكذلك أكملت دفعة الضباط رقم 40 المدة المقررة للترقية.
وطالب تزويده وإفادته بالآتي:
ـ هل تم طلب استصدار مرسوم أميري بترقية الدفعتين (40،31)؟ إذا كان الجواب بالإيجاب، فمتى سيصدر المرسوم الأميري؟ وإذا كان الجواب بالنفي؟ فما سبب عدم طلب استصدار المرسوم الأميري للترقية؟
ـ بيان التاريخ المحدد لترقية الدفعتين سالفتي الذكر.