- «التشبه» لم يصبح مشروعاً كما يتصور البعض فقد يندرج تحت عقوبة «الفعل الفاضح» رغم أنه مصطلح عام
عبدالكريم أحمد
قضت المحكمة الدستورية أمس بعدم دستورية المادة 198 من القانون 16 لسنة 1960 المعدلة بالقانون 36 لسنة 2007 من قانون الجزاء، التي تجرم التشبه بالجنس الآخر، وذلك لغموضها حسبما ورد في الحكم.
وجاء في حيثيات الحكم أن التعديل الذي جاء به القانون 36/ 2007 على المادة 198 من قانون الجزاء قد أضاف إلى الأفعال المعاقب عليها بموجب تلك المادة فعلا جديدا هو «التشبه بالجنس الآخر بأي صورة من الصور» دون أن يتضمن معيارا موضوعيا منضبطا يتعين مراعاته لتحديد ذلك الفعل المؤثم قانونا وما يعد تشبها بالجنس الآخر وما لا يعد كذلك، بل جاءت عباراته بالغة العموم والاتساع يمكن تحميلها بأكثر من معنى على نحو قد تتعدد معه تأويلاتها.
وأضافت الحيثيات أن ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون من صور التشبه التي اعتبرت منها «تزي جنس بملابس الجنس الآخر المقصورة عليه بحسب العرف السائد في البلاد أو تقمصه شخصية الآخر»، يكشف الاتساع الذي يمكن أن تحمل عليه هذه العبارة وافتقادها بعناصر الضبط والإحكام الموضوعي وانطوائها على خفاء وغموض قد يقع معه الكثير في دائرة التأثيم.
وأشارت إلى أن تقدير الأمر يصبح في النهاية متروكا للجهات القائمة على تطبيق القانون ودون ضابط يقيدها وبما قد يؤول في التطبيق إلى إطلاق العنان لسوء التقدير، وهو ما يتأبى مع ما حرص عليه الدستور من كفالة الحرية الشخصية وصونها.