- الخميس: مَن خُلقت فيه صفات أنوثة أو رجولة لا يلام أما المتشبهون فهؤلاء الملعونون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم
- النجدي: تشبّه الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل محرّم في شريعة الإسلام
- العنزي: إذا كانوا مرضى وليسوا من أصحاب الأهواء فعلى الدولة التكفل بعلاجهم
ليلى الشافعي
يسأل الكثير من الناس عن حكم الدين في تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال، خصوصاً بعد أن قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة 198 من قانون الجزاء رقم 1960/16 المعدل بالقانون 2007/36، فيما تضمنته من تجريم مَنْ تشبه بالجنس الآخر بأي صورة من الصور، فأوضح لنا علماء الشرع حكم هذه القضية من خلال حديثهم لـ «الأنباء»، فإلى التفاصيل في السطور التالية:
يؤكد د.خالد المذكور أنه لا يجوز لرجل مكتمل الرجولة خلقة ولا المرأة مكتملة الأنوثة خلقة ان يتشبها بالآخر لما اخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال» وهذا الحديث دليل على التحريم.
ولفت د.المذكور إلى ان المقصود بتشبه الرجال مكتملي الرجولة والنساء مكتملات الأنوثة هو فيما يخص الجنسين في اللباس والحركات والأصوات والرضا والاقتناع بما يفعلون وفي هذا تغيير لخلق الله تعالى واستجابة لأمر إبليس اللعين (ولآمرنهم فليغيرن خلق الله).
ثلاثة أنواع
وهل هؤلاء المتشبهون يعتبرون من أولي الإربة؟ يرد د.عثمان الخميس بالنفي ويقول: لا يعتبرون من أولي الإربة لأن المخنث في الشرع ثلاثة أنواع: خنثى ذكر وهو الرجل الذي فيه بعض صفات الأنوثة من صوت ناعم، وتصرفاته تصرفات أنثى، وصدره بارز قليلا، والنوع الثاني الخنثى الأنثى وهي المرأة المسترجلة في تصرفاتها وصوتها وتتصرف تصرفات الرجال أي ليست أنثى 100% حتى غشمرتها تصرفات رجال.
والنوع الثالث: «المشكل» الذي تساوت فيه الصفات ما بين الإناث والرجال والآن التطور الطبي أتاح هل هو اقرب للذكورة ام للأنوثة، مشيرا الى ان هذا التشبه بالنساء اما ان يكون خلقة او يكون هو يفعل هذا الشيء بإرادته، واذكر احد المتشبهين بالنساء كان يلبس لباس نساء وعمل عدة عمليات وكان يريد تغيير اسمه في الجنسية وقال أبوه ابني كذاب فهو إنسان طبيعي من يوم ولادته هو ذكر ولكن هو الذي يريد ان يتحول الى انثى، وهذا الذي لعنه النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه.
وبين ان الذي يخلق فيه صفات انوثة او المرأة فيها صفات رجولة، هذا النوع لا يلام عند الله عزّ وجلّ. اما المتشبهة بالرجال او المتشبه بالنساء فهؤلاء الملعونون اذا كان خنثى خلقة لا يدخل في هذا، اما من يريد ان يغير خلق الله تبارك وتعالى فهذا ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم.
لعنهم الله
ويؤكد د.جلوي الجميعة حديث النبي صلى الله عليه وسلم «لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال» والحديث واضح.
حرام
ويوافقه في الرأي د.حمد المزروعي بقوله: إن التشبه بالجنس الآخر متفق على حرمته وجاء فيه اللعن لفاعله. ونسأل الله السلامة.
لا يجوز
كما ذكر د.صلاح المهيني حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال ولذا لا يجوز تشبه الرجال بالنساء ولا النساء بالرجال.
محرم
كما أكد د.محمد الحمود النجدي تحريم تشبه الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل وقال: لا شك في ذلك ولا اختلاف في شريعة الاسلام، فعن ابن عباس قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء» وفي رواية «لعن رسول الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال» رواه البخاري.
مرضى
ويؤكد د.سعد العنزي أن المخنثين من الرجال والمسترجلات من النساء والمتشبهين من الجنسين هؤلاء خالفوا شريعة الإسلام وخالفوا الفطرة السليمة التي فطر الله عليها العباد، وخالفوا كل القيم الإنسانية والاجتماعية ويجب محاسبتهم وتشريع قانون يجرم احوالهم اذا كانوا من اصحاب الاهواء، اما المرضى المصابون بأمراض تم تشخيصها على انها اضطرابات جنسية فعلى الدولة التكفل بعلاجهم وتصحيح ذلك الاعوجاج.
قال ابن عباس رضي الله عنهما «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمسترجلات من النساء».
فحكم الشرع بالتشبه حرام ومجرم في الإسلام ومخالف للفطرة ومشين اجتماعيا ومعيب اخلاقيا وسلوكيا، لذلك على كل عاقل وناصح ان يستنكر هذه السلوكيات ويحاول حماية اسرته ومجتمعه من هذه الآفة الخطيرة التي بدأت تجتاح العالم بسبب عدم الالتزام بالقيم والآداب الاسلامية والمجتمعية.
المشرعون دأبوا في القوانين ان يذكروا المصطلح الفقهي
الحمود لـ «الأنباء»: حكم «الدستورية» بشأن جريمة التشبه بالجنس الآخر جانبه الصواب
آلاء خليفة
قال أستاذ القانون العام بكلية الحقوق بجامعة الكويت د.ابراهيم الحمود حول حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة 198 من قانون الجزاء فيما يتعلق بجزئية التشبه بالجنس الآخر، إنه منتقد وجانبه الصواب بحسبان ان جريمة التشبه بالجنس الآخر مفهومة ومعروفة الحدود والمحددات، وقد دأب المشرعون في القوانين لاسيما في المسائل المجرمة ان يذكروا المصطلح الفقهي ومن ثم فإن الفقه والقضاء هما من يحددان المضامين لهذا الفعل.
وذكر د.الحمود في تصريح خاص لـ«الأنباء»: على سبيل المثال جريمة الاساءة للذات الالهية وجريمة الاساءة للذات الاميرية وجريمة القذف وهتك العرض، فإن جميع تلك المصطلحات لها معنى في القانون والفقه يبينها والقضاء يحددها، ومن ثم فإن القول بأن التشبه بالجنس الآخر يعتبر فضفاضا هو امر خاطئ تماما فهو ليس بفضفاض بل مسألة يحددها الفقه بنوع من الدقة والقضاء يبين حدودها ومحدداتها.
وتابع د.الحمود: كنت اتمنى ان تحكم المحكمة الدستورية بدستورية تلك المادة بحسبان ان فعل التشبه بالجنس الآخر واضح المعالم وله حدود ومضامين بينها الفقه واحكام القضاء.
رأى أن «الدستورية» أبطلتها بمعيار لم تستخدمه بطعون أخرى تتضمن مفردات عامة
الدويلة: مادة التشبُّه بالجنس الآخر سليمة من الناحية الدستورية
عبدالكريم أحمد
أوضح المحامي معاذ الدويلة أن المعيار الذي استخدمته المحكمة الدستورية بالقضاء بعدم دستورية المادة 198 من قانون الجزاء رقم 16/1960 المعدل بالقانون 36/2007، والتي تجرم التشبّه بالجنس الآخر، لم تستخدمه عندما تم الطعن أمامها بعدم دستورية المادة 25 من قانون جرائم أمن الدولة.
وأوضح الدويلة أن هذا المعيار والمتعلق باتساع النص واتصافه بأنه واسع فضفاض غير محدد للأفعال المؤثمة بصورة قاطعة، لم يتم تطبيقه عند نظر الطعن بدستورية المادة 25 من قانون جرائم أمن الدولة الداخلي رغم أنها تحوي أيضا مفردات واسعة وعامة.
وأشار إلى أن قانون الجزاء يتضمن العديد من المواد التي تنطبق عليها ذات الأسباب التي أدت لإلغاء شطر المادة 198 المتعلق بتجريم التشبه بالجنس الآخر.
وأضاف الدويلة: «غير مفهوم لنا كقانونيين اختلاف المعايير التي نرجع لها عند الحكم بعدم دستورية نصوص المواد، ولابد من وجود (معيار ضابط) يرجع له الجميع».
ورأى أن شطر المادة 198 المتعلق بتجريم التشبّه بالجنس الآخر، سليم من الناحية الدستورية، وأن الأسباب التي استندت اليها المحكمة الدستورية بإلغائه متوافرة في نصوص أخرى حكمت المحكمة بدستوريتها كنص المادة 25 من قانون جرائم أمن الدولة الداخلي.