القاهرة - ناهد إمام
أكدت مصلحة الضرائب المصرية أن الضريبة على التصرفات العقارية تسري، كما هي بنسبة 2.5% دون حد أقصى من قيمة التصرفات العقارية في العقارات المبنية أو الأراضي المخصصة للبناء سواء كان التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة المنشآت أو كان على العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك، مهما كان تاريخ تحرير عقود هذه التصرفات العقارية، وفقا للقانون الحالي للضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005.
وذكرت المصلحة في بيان امس، أن الوحدات السكنية بالقرى وما يتبعها من كفور ونجوع وعزب معفاة من ضريبة التصرفات العقارية، وكذلك تصرفات الوارث حتى 25 يوليو 2018، في العقارات التي آلت إليه من مورثه بحالتها عند الميراث، إضافة إلى العقار المقدم كحصة عينية في رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات.
ولفت البيان إلى أن التصرف العقاري بالهبة للأصول معفى من ضريبة التصرفات العقارية وأن تقرير حق الانتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عاما يخضع لهذه الضريبة.
وأوضحت المصلحة أن مجلس النواب ما زال يدرس مشروع القانون الجديد بتعديل بعض أحكام الضريبة على الدخل، الذي استثنى العقود المحررة قبل 19 مايو 2013، من الضريبة النسبية على التصرفات العقارية المقررة بـ 2.5% واستبدالها بضريبة مقطوعة لا تتجاوز 4 آلاف جنيه من قيمة العقد، ومن ثم فإن الضريبة على التصرفات العقارية تسري، كما هي بنسبة 2.5% دون حد أقصى من قيمة التصرفات العقارية مهما كان تاريخ تحرير عقود هذه التصرفات العقارية، إلى أن يقرر مجلس النواب ما يراه مناسبا بشأن مشروع القانون الجديد.