أصدرت هيئة أسواق المال القرار رقم 35 لسنة 2022 بشأن احتساب قيمة الحد الأدنى لتقديم طلب افتتاح إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو شهر الإفلاس، وذلك استيفاء لمقتضيات القانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس والقرار رقم 81 لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه. ويتضمن القرار معادلة احتساب قيمة الحد الأدنى لتقديم طلب افتتاح إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو شهر الإفلاس بحيث تحقق تلك المعادلة توازنا بين مصلحة كل من الدائن والمدين فيما يتعلق بتقديم طلب افتتاح إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو إشهار الإفلاس. وتتكون عناصر هذه المعادلة من معامل المخاطر بحسب تراخيص وأنشطة الأوراق المالية للشخص المرخص له ومعامل رأس المال للأشخاص المرخص لهم. وقالت الهيئة إنه تم إصدار القانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس والقرار رقم 81 لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون سالف الإشارة إليه، وذلك بهدف تنظيم إجراءات التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة وشهر الإفلاس للشركات الكويتية. وقد تضمن القانون أحكاما تتعلق بدور الجهات الرقابية في هذه الإجراءات ومن بينها هيئة أسواق المال، حيث حددت المادة رقم 2 من القانون رقم 71 لسنة 2020 سريان أحكامه على أنظمة الاستثمار الجماعي على سبيل المثال لا الحصر. وأجازت للهيئة وضع قواعد تنظم إجراءات التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة وشهر الإفلاس لبورصات الأوراق المالية ووكالات المقاصة، على نحو مغاير لما ورد في القانون ووفقا لما تقتضيه طبيعة هذه الكيانات، وتقضي المادة رقم 3 من القانون رقم 71 لسنة 2020 بعدم جواز تقديم طلب تسوية وقائية أو إعادة هيكلة أو شهر إفلاس بشأن مديونية مستحقة على بورصة الكويت أو وكالة المقاصة أو أنظمة الاستثمار الجماعي التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية أو الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة إلا بعد انقضاء عشرة أيام عمل من تاريخ إخطار الهيئة. وفيما يخص اللائحة التنفيذية للقانون رقم 71 لسنة 2020 فقد أسندت كل من المواد أرقام 3 و4 و5 للهيئة تحديد قيمة الحد الأدنى للمديونية التي توقف المدين أو توقع التوقف عن دفعها للتقدم بطلب افتتاح إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو شهر الإفلاس بالنسبة للبورصات ووكالات المقاصة والأشخاص المرخص لهم من قبل الهيئة.