علي إبراهيم
أصدر رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين محمد العتيبي قرارا بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين، إذ أصدر تعديلات على نحو 8 مواد، جعل فيها تشكيل لجنة الشكاوى بقرار من رئيس الوحدة بعدما كان تشكيلها بقرار من اللجنة العليا.
وتضمنت التعديلات: تتولى إدارة شؤون اللجان والمجالس في الوحدة مهام أمانة السر بدلا من أن يختار رئيس لجنة الشكاوى أحد موظفي الوحدة لتولي مهام أمانة السر، أما لجهة قيد الشكاوى فبعدما كان يتم إعطاء الشاكي إيصالا برقم وتاريخ قيد الشكوى، بات يعرض على الشاكي كل المعلومات الخاصة بالشكوى فور تقديمها.
وألغت الوحدة ربط نظر لجنة الشكاوى في المعروض أمامها بإعلان المشكو في حقه وتكليف ممثله القانوني بالحضور أمامها قبل الموعد المحدد بجلسة نظر الشكوى بـ 7 أيام عمل على الأقل بكتاب مسجل بعلم الوصول وغيرها من الإجراءات ليصبح النظر في الشكوى بعد تصعيدها عبر نافذة الشكاوى الموحدة.
وجاء نص المادة 50 بعد التعديل كالتالي: تشكل لجنة الشكاوى بقرار من رئيس الوحدة برئاسة نائب رئيس الوحدة وعضوية كل من ممثل عن إدارة الإشراف والرقابة، ممثل عن إدارة الشؤون القانونية، وعضوين من المختصين في المجال القانوني أو التأميني أو المالي من خارج الوحدة على أن يكون عضوا القانونية والإشراف والرقابة من شاغلي مجموعة الوظائف الإشرافية بالوحدة ويحدد القرار مكافآت أعضاء اللجنة ومدة عضويتها وقواعد عملها.
وعدلت الوحدة على المادة 51 ليصبح نصها «تتولى إدارة شؤون اللجان والمجالس في الوحدة مهام أمانة السر والتنسيق لعقد اجتماعات هذه اللجنة، وتحضير جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها ومتابعة تنفيذ قراراتها وتوصياتها والتعاون والتنسيق مع جميع إدارات ولجان الوحدة وأي مهام أخرى يتم تكليفه بها من رئيس اللجنة». وبات نص المادة 53 كالتالي: يتم قيد الشكوى في السجل المعد لذلك ويعرض على الشاكي كل المعلومات الخاصة بها فور تقديمها من خلال نافذة الشكاوى في الموقع الإلكتروني للوحدة، أما المادة 54 فأصبح نصها: تنظر لجنة الشكاوى في موضوع الشكوى بعدما يتم تصعيد الشكوى من قبل مقدمها عبر نافذة الشكاوى في الموقع الإلكتروني للوحدة، أما المادة 57 فأصبحت: «تقوم لجنة الشكاوى برفع تقرير بتوصياتها لرئيس الوحدة لإصدار قرار بشأن الشكوى أو حفظها».
وغيرت الوحدة نص المادة 78 ليصبح: تقوم الوحدة بإخطار الشركة لتصحيح ما ينسب إليها من مخالفات على يد مندوب الإعلان أو الإعلان الإلكتروني طبقا للمعلومات المقيدة في سجل الشركة لدى الوحدة، وتصدر الوحدة خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ الإخطار قرارا مسببا بوقف الترخيص ومحددا فيه مدة الوقف وينشر قرار الوقف بالجريدة الرسمية وفي جميع الأحوال يجب على الشركة تصحيح المخالفات المنسوبة إليها ويجوز للشركة أن تتظلم من قرار الوقف كتابة طبقا للإجراءات المحددة في القانون وهذه اللائحة.
أما نص المادة 80 فأصبح: «تبت الوحدة في إعادة مزاولة نشاط الشركة الموقوفة خلال 30 يوما من تاريخ استيفاء متطلبات المادة 79 من اللائحة وتصدر الوحدة قرارا بإعادة مزاولة الشركة للنشاط محل الوقف وذلك في حال الموافقة على إلغاء قرار الوقف».
وتعدلت المادة 283 من النص القديم الذي جاء فيه: «يجب أن يتوافر في الخبير الاكتواري وبصورة مستمرة جميع شروط الترخيص والقيد، ويعتبر القيد في سجل الخبراء الاكتواريين قيدا شخصيا لا يجوز له بأي حال من الأحوال بيعه أو التنازل عنه وفي حالة المخالفة يتم إلغاء القيد من هذا السجل بقرار مسبب من الوحدة، وإذا تبين للوحدة تخلف أحد شروط الترخيص والقيد أصدرت قرارا مسببا بشطبه من السجل».
وجاء النص الجديد غير متضمن الخبير الاكتواري ليصبح: «يجب أن يتوافر في وكيل التأمين وبصورة مستمرة جميع شروط الترخيص والقيد، ويعتبر القيد في سجل وكلاء التأمين قيدا شخصيا لا يجوز له بأي حال من الاحوال بيعه او التنازل عنه وفي حال المخالفة يتم الغاء القيد من السجل بقرار مسبب من الوحدة، واذا تبين للوحدة تخلف احد شروط الترخيص والقيد أصدرت قرارا مسببا بشطبه من السجل».