بيروت ـ يوسف دياب
ألغى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات قرار المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، الذي منعت فيه عددا من كبار المصارف اللبنانية من تحويل الأموال إلى الخارج، وذلك استجابة للطلب الذي تقدم به المحامي صخر الهاشم، بوكالته عن عدد من البنوك. واعتبر عويدات، في قراره المعلل، أن «تحويل الأموال إلى الخارج يشكل أحد الأعمال المصرفية الأساسية، وأن تقييد هذا العمل أو منعه يشكل قرارا إداريا تعود صلاحية اتخاذه للمرجع الإداري المحدد بموجب القوانين المصرفية، كما أن تقييد تحويل الأموال إلى الخارج قضائيا، يشكل تدبيرا احترازيا مانعا من مزاولة عمل بصورة جزئية».
وفنّد المدعي العام التمييزي الذي يرأس النيابات العامة والضابطة العدلية في كل لبنان، الأخطاء التي ارتكبتها القاضية عون في قرارها الذي جرى إبطاله، وقال: إن التدابير الاحترازية تشكل عقوبة لا يمكن القضاء بها إلا وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 12 من قانون العقوبات، وتفترض صدور حكم عن المحكمة، ولا يعود للنيابات العامة الأخذ بها.
وكلف القاضي عويدات إدارة الجمارك اللبنانية بـ «إعادة قرار غادة عون إليها من دون تنفيذه»، وشدد على «التقيد بالتعاميم الصادرة عنه سابقا فيما خص شحن وتحويل الأموال إلى الخارج وإلى الداخل وحصر أخذ الإشارة بهذا الموضوع بالنيابة العامة المالية والنيابة العامة التمييزية».
مصادر قضائية متابعة لهذا الملف، أكدت لـ «الأنباء» أن «الإشارة التي وضعتها القاضية عون (المحسوبة على رئيس الجمهورية ميشال عون وفريقه السياسي)، من شأنها أن تترك نتائج كارثية على الواقع الاجتماعي، لأنها منعت التحويلات المالية بشكل نهائي من المصارف اللبنانية، إلى مصرف الاعتماد السويسري، وهو المصرف المراسل الوحيد في الخارج الذي تتعامل معه البنوك اللبنانية، وترسل له الأموال النقدية بالعملة الأجنبية، العائدة للشركات التجارية المستوردة، من أجل شراء السلع الأساسية الضرورية مثل الأدوية والمحروقات والمواد الطبية والغذائية»، وأشارت إلى أن القاضي عويدات «أعاد العمل بالتعاميم التي سبق وأصدرها، وحدد فيها سقف شحن المبالغ إلى الخارج بمعدل 50 ألف دولار، أما إذا تخطى المبلغ هذا الرقم فيتوجب على صاحب هذه الأموال أن يصرح عنها، ويحدد أسباب نقل هذه الكمية من لبنان إلى الخارج وبالعكس».