أصدر الرئيس السوري بشار الأسد قانونا تضمن تعديلات على عدد من مواد قانون العقوبات، ليفرض عقوبة الاعتقال المؤقت على من أسهم بنشر دعوات للمساس بالهوية الوطنية أو القومية أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية.
ونص أبرزها على أن يعاقب بالسجن لمدة ستة أشهر كل من ينشر أخبارا «كاذبة» من شأنها أن تنال من «هيبة» الدولة.كما فرض العقوبة نفسها على من ينقل أنباء كاذبة أو مبالغا فيها من شأنها بث اليأس أو الضعف بين أبناء المجتمع.
ونشرت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» نص القانون الذي جاء في إحدى مواده «كل سوري يذيع وهو على بينة من الأمر أخبارا كاذبة أو مبالغا فيها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو مكانتها يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأقل».
وكانت المادة قبل التعديل تنص على العقوبة ذاتها لكل سوري «يذيع في الخارج» الأخبار المذكورة.
وأضاف التعديل العقوبة ذاتها، أي السجن لمدة ستة أشهر، لكل سوري يذيع أخبارا «من شأنها تحسين صورة دولة معادية للمساس بمكانة الدولة السورية».
وتضمنت التعديلات إضافة بند ينص على أنه «يعاقب بالحبس سنة على الأقل كل سوري قام بكتابة أو خطاب يدعو فيه إلى اقتطاع جزء من الأرض السورية أو التنازل عنها».
وأبقى القانون على معاقبة كل من «حاول أن يسلخ عن سيادة الدولة جزءا من الأراضي السورية.. بالاعتقال المؤقت»، على أن تصل العقوبة الى «الاعتقال المؤبد إذا لجأ الفاعل إلى العنف».
كما شدد القانون الجديد العقوبات المفروضة على مرتكبي سرقة السيارات أو محتوياتها أو أي من أجزائها الخارجية، ومرتكبي سرقة الدراجات الآلية.
وألغى القانون الجديد من قانون العقوبات وسائر التشريعات الأخرى، عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة والمؤقتة واستبدل بها عقوبة السجن المؤقت والمؤبد، كما رفع الحد الأدنى والأعلى لعقوبة الغرامات التكديرية والجنحية والجنائية.
يأتي ذلك تزامنا مع إقرار مشروع القانون المتعلق بتنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة «الجريمة المعلوماتية»، في 17 من مارس الحالي.