أصدر الرئيس بشار الأسد القانون رقم 20، القاضي بإعادة تنظيم القواعد القانونية الجزائية للجريمة المعلوماتية التي تضمنها المرسوم التشريعي رقم 17 عام 2012.
ويهدف القانون، بحسب وكالة الأنباء الرسمية «سانا»، إلى مكافحة الجريمة المعلوماتية بما يتوافق مع التطور التقني الحاصل وارتفاع نسبة انتشارها في المجتمع، وحماية للمصالح القانونية وتنظيم الحريات في العالم الافتراضي والحد من إساءة استعمال الوسائل التقنية.
ويعيد القانون التأطير القانوني لمفهوم الجريمة الالكترونية ليشمل العديد من صور وأشكال السلوك الإجرامي المرتبط بالمعلومات ونظم المعلومات، والتي بدأت تشهد تزايدا كبيرا في المجتمع السوري بما فيها الاحتيال المعلوماتي وانتهاك الخصوصية والذم والقدح والتحقير الإلكتروني، وجرائم المساس بالحشمة أو الحياء، والجرائم الواقعة على الدستور والنيل من هيبة الدولة أو مكانتها المالية، إضافة إلى نشر تسجيلات صوتية أو مرئية غير مشروعة من دون رضا صاحبها، والجرائم المتعلقة بالبطاقة الإلكترونية وسرقة المعلومات.
كما يفصل القانون العقوبات والغرامات المفروضة على جرائم مقدمي الخدمات على الشبكة وعلى مرتكبي الجرائم المعلوماتية، وهو يتضمن تشديد العقوبة في حال كان الجرم واقعا على جهة عامة، إضافة إلى تشديد العقوبات على بعض الجرائم التي زاد انتشارها وارتكابها من خلال الوسائل الإلكترونية كالذم والقدح الإلكتروني وجرائم المساس بالحياء والجرائم الواقعة على الدستور.
وتتدرج العقوبات والغرامات التي نص عليها القانون حسب نوع الجريمة المعلوماتية بدءا بالحبس من شهر إلى السجن 15 سنة، وتتراوح الغرامات المالية عن العقوبات السابقة ما بين 200 ألف إلى 15 مليون ليرة سورية.