معذور وزال عذره
ما حكم من كان معذورا في الفطر في نهار رمضان فأفطر ثم زال عذره، هل يمسك بقية يومه؟ مثلا الحائض طهرت في نهار رمضان أو مسافر أفطر ثم أقام بقية يومه؟
٭ الحمد لله وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله أما بعد: في هذه المسألة قولان لأهل العلم - رحمة الله عليهم جميعا - والصواب الذي نراه - والعلم عند الله - أن من كان معذورا في الفطر في نهار رمضان فأفطر ثم زال عذره، فلا يجب عليه الإمساك بقية يومه، لأنه لم يرد دليل على وجوب ذلك والأصل براءة الذمة. ففي مصنف ابن أبي شيبة قال عبدالله ابن مسعود «من أكل أول النهار فليأكل آخره» (2/469). وعن عطاء في الذي يصيب أهله يعني في شهر رمضان قال: إن شاء أكل وشرب (2/470). وفي المصنف للحافظ عبدالرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي ومعمر وقتادة وابن جريج عن عطاء سئلوا عن الحائض تطهر قبل غروب الشمس قالوا: تأكل وتشرب وهذا قول مالك، قال ابن عبدالبر في التمهيد (10/90 - 91): قال أبوعمر: لم يفرق مالك في هذه المسألة بين قدوم المسافر مفطرا في أول النهار أو في آخره، وهو يبين لك أن قوله في آخر الباب من علم في سفره انه داخل على أهله وطلع الفجر أنه يدخل صائما على الاستحسان وهو كذلك قول الإمام الشافعي كما قال ذلك موفق الدين في المغني (3/134 - 135).
أيهما أفضل للمسافر الصوم أم الفطر؟
أسافر في رمضان، ويكون الصوم والإفطار بالنسبة إلي سواء لعدم وجود المشقة، فأيهما أفضل: الصوم أم الإفطار؟
٭ الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله، أما بعد: إذا لم يجد المسافر في رمضان مشقة، واستوى في حقه الصيام والفطر، فالأفضل له الصيام، والشاهد على ذلك الآتي:
1 - فعله صلى الله عليه وسلم، قال أبوالدرداء - رضي الله عنه: «كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في يوم شديد الحر، حتى ان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، ولا فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبدالله بن رواحة» (أخرجه البخاري ومسلم).
2 - الصيام في السفر في رمضان فيه الإسراع إلى إبراء الذمة، لأن القضاء يتأخر.
3 - الصيام في رمضان مع الناس أيسر وأسهل على المكلف بعكس القضاء فقد يجد فيه صعوبة وهو مجرب معروف.
4 - الصيام في رمضان فيه إدراك للزمن الفاضل، وهو رمضان بخلاف القضاء، وهذا ما ذهب إليه الشافعي - رحمه الله - قال: نقول: «يفطر او يصوم، وهو يعلم ان ذلك واسع له، فإذا جاز ذلك، فالصوم أحب إلينا لمن قوي عليه». (2/140 الأم).