قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا»، إن مرسوما رئاسيا صدر أمس عن «الجرائم الارهابية».
وقالت الوكالة إن الرئيس بشار الأسد أصدر «المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2022 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل تاريخ 30-4-2022 عدا التي أفضت إلى موت إنسان، والمنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم (19) لعام 2012 وقانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (148) لعام 1949 وتعديلاته».
وأكدت المادة الثانية من المرسوم أن هذا العفو لا يؤثر على دعوى الحق الشخصي وللمضرور في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام المحكمة المدنية المختصة.
وفي 25 من يناير الماضي، أصدر الأسد عفوا عاما عن جرائم الفرار الداخلي والخارجي، وكان اصدر في 2 مايو 2021 مرسوما آخر، بالعفو عن مرتكبي جرائم المخالفات والجنح والجنايات، قبل تاريخ صدوره.