طارق عرابي
أصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات م.سالم الأذينة قرارا بشأن سياسة المسجل المعتمد، والتي تهدف إلى تحديد الشروط الواجبة للحصول على رخصة المسجل المعتمد من قبل الهيئة، وتحديد واجبات وحقوق والتزامات المسجلين المعتمدين تجاه أصحاب السجل والهيئة، وتحديد التبعات التي يواجهها المسجلون المعتمدون في حال انتهاك هذه السياسة.
وتضمن القرار، الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه والذي سينشر في الجريدة الرسمية في عدد اليوم، عددا من الشروط المتعلقة بالمسجل المعتمد، حيث اشترط في المسجل المعتمد المفوض لنطاقات المستوى الأعلى لرمز الدولة (ccTLD) ان يولي اهتمامه بالمسؤوليات والخدمات تجاه جمهور المستخدمين، وان تتم معالجة طلبات تسجيل أسمال النطاق من قبل المسجلين المعتمدين، وليس من قبل الهيئة مباشرة.
وشدد القرار على ضرورة الامتثال لهذه السياسة بشكل إلزامي لجميع المسجلين المعتمدين، على أن يتم تطبيق هذه السياسة بشكل موحد وملزم لجميع المسجلين المعتمدين دون تعديل أو استثناء.
من جهة أخرى، تطرق القرار إلى شروط الحصول على رخصة المسجل المعتمد، حيث ألزم مقدم الطلب بسداد الرسوم المنصوص عليها، وتقديم كل الأوراق والمستندات المطلوبة مع الإقرار بأنها كاملة وصحيحة مع ضرورة تحديث المستندات عند تجديد الرخصة، وأن يكون للمتقدم موقع إلكتروني يمكن من خلاله الربط بنظام التسجيل الخاص بنطاق المستوى الأعلى لرمز الدولة ccTLD، وأن يوفر المقدم خدمة الدفع الإلكتروني على الموقع الخاص به من أجر توفير خدمة بيع النطاقات لأصحاب السجل.
كذلك اشترط القرار ضرورة التزام المسجل المعتمد بتوقيع اتفاقية عدم إفشاء الاسرار مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية، وأن يجتاز الاختبارات الفنية المذكورة، على أن يحق للهيئة إعادة الاختبارات بشكل دوري أو عشوائي وفقا لما تراه مناسبا لضمان جودة الخدمات، وأن يتم تقديم طلبات رخصة المسجل المعتمد عن طريق التسجيل والتوثيق في صفحة الخدمات الإلكترونية الخاصة بالهيئة.
وحول الشروط الخاصة برخصة المسجل المعتمد، أشار القرار إلى منح مقدم الطلب بعد اجتيازه الاختبارات الفنية ودفع الرسوم، رخصة المسجل المعتمد لمدة عام واحد فقط كحد أقصى، ويشترط أن تكون الرخصة التجارية لمقدم الطلب صالحة خلال فترة الترخيص، على أن يتم تجديد الرخصة قبل 60 يوميا من فترة انتهائها، ويلتزم المسجل المعتمد بإخطار الهيئة خطيا في حال عدم رغبته بتجديد رخصته، وذلك بمدة لا تقل عن 60 يوما من تاريخ طلب تفعيل الإلغاء.
وحدد القرار صلاحية الهيئة في إنهاء الرخصة في عدد من الحالات التي من بينها عدم التزام المسجل المعتمد بسياسات وقرارات الهيئة أو أي سبب آخر تراه مناسبا، وكذلك في حال عدم تسديد المسجل الالتزامات المالية، أو عدم اجتياز الاختبارات الفنية الدورية أو العشوائية، كما للهيئة الحق في التعامل مع أسماء النطاقات المسجلة لدى المسجل المعتمد في حال إلغاء رخصة المسجل، أو عدم قيامه بتجديدها، أو شطب المسجل من قائمة المسجلين أو تعليق أعماله نتيجة عقوبة جزائية أقرتها الهيئة.
أما فيما يتعلق بالتزامات المسجل المعتمد، فيجب عليه الالتزام بكل ما ورد بالقانون واللائحة التنفيذية والقرارات الخاصة بتسجيل أسماء النطاقات وجميع السياسات الصادرة عن الهيئة، والمحافظة على الاستخدام الصحيح لنظام التسجيل الخاص بالهيئة لتسجيل أسماء النطاقات وكافة البيانات والمعلومات التي يستطيع النفاد إليها من خلال النظام، على أن يقر المسجل المعتمد بتقديم خدمات تسجيل وتحديث معلومات أصحاب السجل مع إقراره بأن المعلومات صحيحة وكاملة ومحدثة، ويلتزم بتقديم كافة متطلبات الاعتماد طوال مدة التعاقد.
ونص القرار على ضرورة دفع رسوم الاختبارات الفنية عند تقديم الطلب بواقع 150 دينارا، وفي حال فشل مقدم الخدمة في اجتياز الاختبارات ضمن المدة المحددة بـ 60 يوما، يتعين على مقدم الطلب القيام بتقديم طلب جديد ودفع رسوم جديدة، على أن يلتزم المسجل بدفع رسوم الترخيص سنويا وقدرها 300 دينار، ويستثنى طلب تجديد الرخصة من رسوم الاختبارات الفنية.
.. وتقر تعديلات جديدة على خدمة «الواي فاي»
طارق عرابي
أقرت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات تعديلات جديدة على لائحة الواي فاي (wifi)، نصت من خلالها على ضرورة أن تكون عملية التشغيل متوافقة مع المعايير التي سيتم تطبيقها على جميع مستخدمي الطيف الترددي المعفي من الترخيص، سواء في الأماكن المغلفة أو المفتوحة.
وحددت الهيئة من خلال قرار أصدره رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات م.سالم الأذينة، عددا من المتطلبات التقنية والتشغيلية الجديدة، يأتي على رأسها ضرورة تقديم طلب للحصول على شهادة وفقا للمبادئ التوجيهية لاعتماد النوعية، وذلك في الحالات التي يرغب المستخدم فيها من الاستفادة من المعدات التي لا يتم اعتمادها للاستخدام في الكويت.
ونص القرار كذلك على ضرورة أن تكون الأجهزة التي تعمل على النطاق المعفي من الترخيص متوافقة مع معايير التعرض للترددات اللاسلكية والامتثال لقوة البث ETSI، مع ضرورة عدم القيام بأي تعديل في مواصفات الأجهزة إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة الخطية.
وحدد القرار متطلبات التشغيل بعدد من الشروط التي من بينها ضرورة التزام المستخدمين بمتطلبات الموافقات على الهوائيات والهياكل الداعمة لها، كما حصر التسويق لمضخمات الطاقة المنبعثة على الأجهزة التي تعمل على النطاق الترددي المعفي من الترخيص، فيما أجاز تخصيص 2.4 غيغا هرتز و5 غيغا لاستخدامات لاسلكية أخرى، على أن يكون في مثل هذه الحالات تشغيل الواي فاي على أساس استخدام ثانوي، وفي حالات التداخل الضار يجب على المستخدم المعفى من ترخيص الواي فاي وقف تشغيل المعدات.