أصدر الرئيس بشار الأسد، قانونا يتعلق بترخيص وتشغيل المنشآت السياحية.
ونص القانون «رقم 23» لعام 2022، الذي نقلته الوكالة الرسمية للأنباء (سانا) أمس، على أن يحدد وزير السياحة أنواع المنشآت السياحية، وملحقاتها، وسوياتها التصنيفية، ومواصفاتها، وتجهيزاتها، ونوعية خدماتها، وآلية ترخيصها والإشراف عليها.
كما يحدد الوزير حالات تعديل وإلغاء كل من التصنيف والترخيص السياحي.
وتشكل بقرار من الوزير لجنة للتصنيف السياحي في كل محافظة، تتولى تصنيف المنشآت ضمن المحافظة المعنية، وكذلك تشكل لجنة لدراسة الاعتراضات على التصنيف السياحي.
وينص القانون على أن يصدر الوزير الترخيص السياحي، ولا يعفي هذا الترخيص من الحصول على سائر الرخص التي تفرضها القوانين والأنظمة النافذة واللازمة لتشغيل المنشأة.
وللوزير السماح بوضع المنشأة في التشغيل التجريبي قبل الحصول على الترخيص السياحي لمدة ثلاثة أشهر، للتأكد من جاهزيتها التشغيلية والخدمية، ويجوز بقرار معلل تمديد هذه المدة لمرة واحدة.
ويفرض القانون غرامة بمبلغ مليون ليرة سورية كل من يقوم بوضع المنشأة في التشغيل دون الحصول على رخصة سياحية، وتغلق المنشأة لحين تسوية وضعها.
بينما يغرم المستثمر بمبلغ 200 ألف ليرة سورية، إذا قام بتشغيل المنشأة الممنوحة رخصة إشادة أو توظيف سياحي دون الحصول على الترخيص السياحي أو موافقة التشغيل التجريبي.
ويغرم المستثمر بمبلغ مليوني ليرة سورية، ويتم إغلاق المنشأة لمدة أسبوعين في حالتي: وجود مواد معدة للتقديم ضمن المنشأة وهي غير صالحة للاستهلاك البشري، وحصول حالات تسمم غذائية مثبتة صحيا.
ويغرم المستثمر بمبلغ مليوني ليرة سورية، ويتم إغلاق المنشأة لمدة ستة أيام في حالتي: وجود مواد غذائية فاسدة ضمن المنشأة، وضبط حالات القذارة ضمن المنشأة.