طارق عرابي
أصدر وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان، قرارا وزاريا أوقف من خلاله العمل بالقرار الوزاري رقم 35 لسنة 2022 بشأن ضوابط تصدير المنتجات المصنعة من الكيروسين المدعوم.
وقد قضى القرار الذي سيتم نشره في الجريدة الرسمية اليوم في مادته الأولى بإيقاف العمل بالقرار لمدة 3 أشهر اعتبارا من 31 مايو 2022.
وكان القرار القديم رقم 35 لسنة 2022 ينص على:
مادة أولى: يحظر تصدير أو إعادة تصدير السلع والمنتجات المصنعة محليا من الكيروسين كالأصباغ والمنظفات والمذيبات العضوية وغيرها الى خارج البلاد، متى جاوزت نسبة الكيروسين المدعوم المستخدم في الإنتاج 10% من مكوناتها.
مادة ثانية: واستثناء من حكم المادة الاولى يجوز للمؤسسات والشركات التجارية والشركات ذات الرخص الصناعية الحاصلة على موافقة مسبقة تصدير المنتجات النهائية من هذه السلع بالشروط التالية:
1 - قيام الهيئة العامة للبيئة بفحص المنتجات المرغوب تصديرها ومطابقة النتيجة مع المستندات المقدمة وإصدار الشهادة متضمنة كمية الكيروسين المستخدم من قبل المصدر.
2 - قيام الادارة العامة للجمارك بفرض قيد تصدير على المنتجات المصنعة من الكيروسين المدعوم بناء على القوائم المعتمدة من الهيئة العامة للصناعة ومنع التصدير لهذه المنتجات إلا بعد الحصول على الآتي:
- الشهادة المذكورة في البند رقم 1 المشار اليها أعلاه محددا نسبة الكيروسين المدعوم المطلوب استرداد قيمة دعمه.
- إيصال تحصيل من الجهات المختصة بقيمة الدعم المطلوب استرداده بعد التنسيق بين الإدارة العامة للجمارك، ووزارة النفط، ووزارة المالية لوضع الآليات المالية والمحاسبية لتسوية مبلغ الدعم المسترد من هذه المنتجات.