الطلاق حال الغضب في 3 مجالس
يقول سائل: طلقتُ زوجتي مرة كنت في غضب شديد منذ شهرين ورجعنا، واليوم صارت بيننا مشكلة وكلمتني الصبح وقلت لها انتِ طالق، وبعد المغرب هي قالت إذا تبيني أروح بيت أهلي طلقني 3 مرات، وقلت لها أكثر من 3 مرات انتِ طالق، فهل يعتبر 3 طلقات ولا يجوز لي الرجوع عليها؟ مع العلم اني ندمان على هذا.
٭ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
يبدو من خلال السؤال انك طلقت زوجتك 3 طلقات في 3 مجالس، وعليه فننصحك بالذهاب مع زوجتك إلى لجنة الفتوى في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لشرح المشكلة وطرح ملابساتها حتى يحكموا على كل طلقة بالصحة او الفساد.
كما ينبغي ان تعلم ان الندم بعد الطلاق لا ينفع صاحبه، لأن الطلاق إن صح ترتبت عليه أحكام شرعية لا يرفعها الندم والاعتذار، والأصل ان يتحلى الإنسان بالصبر ويتزين بالحلم حتى لا يقع في مثل هذه الورطات فيهدم بيته ويفرق عائلته والله المستعان.
السجود لمريض خشونة الركبة
أنا مصاب بمرض خشونة الركبة ونصحني الدكتور أن أصلي على الكرسي، لكني لم أقتنع فأنا أستطيع في الحقيقة أن أسجد على ركبتي لكنها تؤلمني فهل أترك السجود لمجرد الألم فقط.
٭ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
الأصل في السجود أن يؤدي على الكيفية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم لقوله: «صلوا كما رأيتموني أصلي»، لكن يجوز للمسلم العاجز عن السجود ان يكتفي بالإيماء فينحني نحو موضع سجوده قدر المستطاع لقوله تعالى: (فاتقوا الله ما استطعتم)، وقوله صلى الله عليه وسلم: «ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم» والعجز عن السجود يكون على رتبتين:
الأولى: ألا يستطيع الإنسان الانحناء بالكلية كمن تيبس ظهره أو ركبتاه.
الثانية: أن يستطيع الانحناء والسجود لكن يلحقه ضرر، إما بألم شديد يصاحب السجود ويذهب الخشوع، أو زيادة في المرض وتأخر في الشفاء كحال أصحاب الخشونة والكسور.
وكل هذا مما يبيح للمسلم ترك السجود والاكتفاء بالإيماء قدر المستطاع، علما ان الألم منه ما يطيقه الإنسان ومنه ما لا يطيقه، فالأول يجب معه السجود والثاني لا يجب، والإنسان عليه ان يتقي الله في صلاته، وأن يجتهد في الصدق مع الله فيها، وألا يقصد من ذلك التخفف من مشقة الصلاة، وإنما يأخذ بالتخفيف الذي جاءت به الشريعة الإسلامية، والله أعلم.