- 8 حالات.. يعتبر فيها المشروع الصغير متعثراً
- الإفلاس وتوقف النشاط جزئياً وتعثر السداد للمتعاملين لشهرين تجعلك متعثراً
- تصبح متعثراً مع تسييل الأصول والخسائر لسنتين واضطراب المركز المالي
- إنشاء سجل في الصندوق لقيد المشروعات المتعثرة.. والقيد فيه بـ 3 طرق
- لجنة للمشاريع المتعثرة لها سلطة اتخاذ القرار النهائي بشأن المتعثرين
- دائرة لإدارة المشاريع المتعثرة بـ 19 اختصاصاً.. ولها تعيين مدير للمشروع
- إدارة المشروع للصندوق.. ويمكن أن يعهد بها إلى إحدى الشركات المتخصصة
علي إبراهيم
أصدر وزير التجارة والصناعة، رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فهد الشريعان، قرارا وزاريا رقم 1 لسنة 2022 بإصدار لائحة المشروعات المتعثرة بالصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ووفقا للقرار، تم تحديد 8 حالات يعتبر فيها المشروع متعثرا، وأجاز اضافة حالات أخرى من قبل مدير عام الصندوق بموجب قرار يصدر منه وإخطار مجلس الادارة بتلك الحالات، فيما جاءت حالات التعثر الـ 8 كالتالي:
1 ـ إذا توقف عن سداد أقساط القروض المستحقة عليه في الموعد المقرر للسداد لمدة من شأنها الاضرار بالمشروع.
2 ـ اذا تبين من القوائم المالية المقدمة من صاحب المشروع اضطراب مركزه المالي.
3 ـ اذا صدر حكم قضائي نهائي بشهر إفلاسه.
4 ـ اذا توقف عن مزاولة النشاط نهائيا أو جزئيا.
5 ـ اذا تعثر في سداد المستحقات المالية للمتعاملين معه من الشركات والتجار لمدة شهرين متتاليين، ان كان له مقتضى.
6 ـ اذا بيعت بعض الموجودات الثابتة للحصول على السيولة.
7 ـ اذا مني المشروع بخسائر متعاقبة لمدة سنتين وترتب عليه أن يتعارض ذلك مع المدة الائتمانية للمشروع.
8 ـ اذا تأخر المشروع في سداد التزاماته وكان ذلك ناتجا عن سوء لمركزه المالي.
سجل للمتعثرين.. ودائرة ولجنة
وقضت اللائحة بأن ينشأ بالصندوق سجل لقيد المشروعات المتعثرة، ويتم قيد المشروع المتعثر بهذا السجل بـ3 طرق أولها يكون بناء على طلب صاحب المشروع، وثانيها بناء على قرار مجلس الادارة، أما الطريقة الثالثة فتكون بناء على قرار المدير العام استنادا الى رأي دائرة المشاريع المتعثرة فقط.
وأعطى القرار لجنة المشاريع المتعثرة سلطة اتخاذ القرار النهائي في شأن المتعثرين بعد الاطلاع على توصية دائرة المشاريع المتعثرة ودراسة الحالة، إذ يصدر المدير العام قرارا بتشكيل لجنة لا يقل عدد أعضائها عن سبعة اعضاء، على أن تقدم من بين أعضائها قانونيون وفنيون وماليون متخصصون من داخل وخارج الصندوق وممثلا عن دائرة المشاريع القائمة، وممثلا عن ادارة التقييم، وتباشر اللجنة أعمالها في شأن المشروعات المتعثرة، ويعاد تشكيل اللجنة كل سنتين، فهي اللجنة التي تتولى النظر في حالات المشاريع المتعثرة وكذلك النظر في التوصيات المقدمة من دائرة المشاريع المتعثرة، وللجنة أن تستعين بمن تراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص لإبداء الرأي في أي من الامور المعروضة عليها دون أن يكون لهم حق التصويت.
يأتي ذلك إلى جانب أن تنشأ دائرة لإدارة المشاريع المتعثرة بـ 19 اختصاصا ويكون منوطا بها مباشرة مشاريع المتعثرين ولديها السجل الذي يتم فيه قيد المشروعات المتعثرة الممولة من الصندوق وهي تعمل على تقييم المخاطر المحيطة بها كل حسب أنشطتها وأحجامها وإعادة جدولة عمليات التمويل عند اللزوم، وكيفية معالجة المخاطر وقيامها اذا تطلب الامر تعيين مدير للمشروع المتعثر، على أن يصدر قرار لاحق من مدير الصندوق ينظم تعريف مدير المشروع المتعثر واختصاصاته وتكلفته، كما أن للدائرة اختصاصات أخرى وفقا لما ورد من مهام لها بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 2018/479 الصادر بتاريخ 2018/8/8، ويتولى مدير الدائرة اعمالها ويكون مسؤولا عن:
1 ـ الاشراف على القيام بعملية تقييم المخاطر بصفة مستمرة، وتصنيف المشروعات القائمة حسب أنشطتها وأحجامها والتوصية بإعادة التقييم وإعادة جدولة عمليات التمويل حسب الحاجة والضرورة.
2 ـ تنسيق وتسهيل عمليات التدقيق الداخلي والخارجي، وتنفيذ خطط عمل لتعزيز أداء عمليات التمويل وفقا للسياسات والاجراءات المطلوبة.
3 ـ وضع أسس وبرنامج الالتزام بالعقود لأصحاب المشروعات القائمة، وبالقوانين والقواعد والاجراءات المعتمدة في الصندوق، والاشراف والرقابة على التنفيذ.
4 ـ الاشراف على مراجعة برنامج الالزام دوريا في ضوء التغيرات في احتياجات الصندوق والمشروعات القائمة، وفي ضوء القوانين والسياسات والاجراءات والخطط المعمول بها.
5 ـ قيادة عملية التوعية في توضيح عناصر برنامج الالتزام، والتأكد من ان جميع الموظفين وأصحاب المشروعات القائمة على دراية ومعرفة بتلك العناصر.
6 ـ الاشراف على اجراء تقييم المخاطر الدورية وخطط الاستجابة وتلقي قضايا الاخلال ببرنامج الالتزام من النواحي المالية أو القانونية أو الفنية وتحويلها الى الجهات المناسبة للتحقيق فيها.
7 ـ القيام باستلام المشاريع في حالة تعثرها وعدم قدرتها على مواصلة التشغيل لأي طرف كان على أن تضع لجنة التعثر المعايير والأسس الخاصة باستلام المشاريع.
8 ـ اتخاذ قرارات اعادة هيكلة عمليات المشاريع في حال تطلب ذلك.
9 ـ تعيين مديري المشاريع في حال تطلب الأمر ذلك.
10 ـ رفع التوصية بإنهاء المشروع وتصفيته للمدير العام الذي يقوم باتخاذ اللازم.
11 ـ اقتراح خطوات دمج بعض المشاريع المتعثرة بما يؤدي الى زوال تعثرها ونجاحها.
12 ـ اتخاذ الاجراءات الوقائية اللازمة بما يمنع تعثر المشاريع، للمشاريع التي في طريقها الى التعثر.
13 ـ اتخاذ الاجراءات اللازمة وفق القواعد والضوابط والاجراءات القانونية والمحاسبية التي يعضدها مجلس ادارة الصندوق.
14 ـ اعداد مقترح لسياسات التعثر وتنفيذ خطط معالجتها.
15 ـ رفع التوصيات للجان المختصة للمتعثرين وطرق معالجتها.
16 ـ اجراء دراسات أسباب التعثر ورفع تقارير للاستفادة من التجارب.
17 ـ مقترح آليات ومنتجات لتحسين أوضاع المتعثرين.
18 ـ اقتراح تحديد معايير احتساب المخصصات وفئات المتعثر.
19 ـ دراسة المشاريع المتعثرة وتقديم التوصيات اللازمة لزوال أسباب التعثر.
وحدد القرار لمجلس الادارة الإجراءات التي يمكن لمجلس إدارة الصندوق اتخاذها في شأن المشروع المتعثر:
1 ـ وضع أسس احتساب المخصصات على ضوء المخاطر الائتمانية والتمويلية التي تواجه المشروع المتعثر.
2 ـ وضع الضوابط والاجراءات القانونية والمحاسبية التي يجب اتباعها في حالات تعثر المشروع التي تكفل المحافظة على حقوق الصندوق وصاحب المشروع.
3 ـ وضع المشروع المتعثر تحت ادارة الصندوق، أو أن يعهد بإدارته الى شركات متخصصة، وذلك نظير مقابل تحت اشرافه ولاسم ولحساب المبادر، وذلك اذا اعتبر المشروع متعثرا وفقا للحالتين المنصوص عليهما بالبندين 1،2 من المادة الثانية من هذه اللائحة، ويفوض المجلس المدير العام بالاشراف على المشاريع المتعثرة.
4 ـ اصدار القرارات المتعلقة بتصفية المشروع المتعثر بناء على عرض المدير العام اذا استحال زوال أسباب التعثر.
ولمجلس الادارة أن يفوض المدير العام لاتخاذ أحد أو كل الاجراءات السابقة عند الحاجة.
وجاء في القرار أن يلتزم صاحب المشروع المتعثر بسداد الاقساط المستحقة عليه عن مبلغ التمويل وفقا لأقساط شهرية، أو ربع أو نصف سنوية، أو آلية أقساط تقترحها اللجنة ويتم اعتمادها من المدير العام ويتم احتساب قيمة كل قسط بناء على الملاءمة المالية لصاحب المشروع المتعثر وفقا لدخله الرئيسي اضافة الى كل مصادر الدخل الاخرى التي يحصل عليها، حيث حدد القرار للجنة أن تأخذ بالأسس والمعايير التالية عند وضعها لقيمة القسط وآلية السداد:
1 ـ قيمة المشروع بالاضافة الى الرسوم الادارية.
2 ـ مدة السداد التي يسمح بها القانون.
3 ـ العرض المقدم من المبادر في شأن آلية سداد المديونية.
4 ـ المركز المالي وقدرة المبادر على السداد.
5 ـ تقييم جدية المبادر في التعاون لسداد المديونية من عدمه.
6 ـ بحث أسباب تعثر المشروع وتصنيفها فيما اذا كانت خارجة عن إطار إرادة المبادر أو تعمد منه أو إهمال جسيم.
7 ـ دقة وقيمة المبالغ التي صرفها المبادر على المشروع.
8 ـ رغبة المبادر وقدرته على سداد دفعة أولى من قيمة التمويل كمقدمة تسوية.
9 ـ تقييم موجودات المشروع إن وجدت وكيفية وإمكانية اعتبارها جزءا من سداد المديونية، وذلك بالتنسيق مع المبادر.
10 ـ تقييم الاعضاء المختصين من ماليين ومحاسبين ومختصين في السوق والتمويل واقتراحاتهم في كيفية احتساب ووضع آلية للسداد.
11 ـ دراسة أسباب تعثر المشروع وعما اذا كان من حالات التعثر المتعمد رغبة في إنهاء التفرغ التجاري أو بسبب إهمال المشروع أو بسبب خلاف بين الشركاء.
وللجنة التعثر أن تقوم بعمل تقييم للحالة المالية للمبادر المتعثر ووضع آلية سداد للاقساط المستحقة عليه بما لا يجاوز السقف الزمني المسموح به قانونا أو وفقا لما جاء في العقد المبرم مع المبادر.
اختصاصات المدير العام
ويختص المدير العام في شأن المشروع المتعثر بالآتي:
1 ـ تقديم بيان بالمشروعات المتعثرة التي استحال زوال أسباب التعثر بها الى مجلس الادارة، وللمدير العام أن يعيد المشروع لصاحبه اذا زالت أسباب تعثره على أن يحظر مجلس الادارة هذا القرار.
2 ـ تقديم الضوابط والقواعد والاجراءات القانونية والمحاسبية التي يجب اتباعها في حالات تعثر المشروع التي تكفل المحافظة على حقوق الصندوق وصاحب المشروع على مجلس الادارة.
3 ـ للمدير العام أن يتخذ القرار بتصفية المشروع أو اتخاذ غير ذلك من التدابير المناسبة في الحالات الآتية:
- اذا بلغت خسائره ثلاث أرباع قيمة التمويل مضافا اليه قيمة مساهمة صاحب المشروع.
- اذا استحال زوال أسباب التعثر المشار اليها في المادة الثانية من هذه اللائحة.
- اذا أخل صاحب المشروع بالتزاماته الواردة في نص المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 14 لسنة 2018 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 51 لسنة 2018، وهي:
يحظر على صاحب المشروع - دون الحصول على موافقة الصندوق - ما يلي:
1 ـ اتخاذ أي قرار جوهري من شأنه أن يؤثر في مصير المشروع أثناء فترة رعاية الصندوق له.
2 ـ تخفيض رأسمال المشروع أو دمجه في مشروع آخر أو تصفيته أو بيعه أو التنازل عن العقد كله أو جزء منه الى الغير.
3 ـ تغيير الشكل القانوني للمشروع أو تعديل الاهداف أو الخطة المعتمدة.
4 ـ نشر معلومات تخص المشروع بأي وسيلة من وسائل الاعلام إلا بعد الحصول على الموافقة الخطية من المدير العام.
5 ـ يلتزم المبادر بتقديم البيانات الصحيحة عن المشروع، كلما يلتزم بتحويل أي أموال تخص المشروع الى الحساب المعتمد من الصندوق ويحظر عليه تحويل الاموال المتعلقة بالمشروع الى أي حساب آخر غير معتمد وموافق عليه من الصندوق، كما يلتزم بتقديم الميزانيات الصحيحة والامينة وكافة البيانات المالية التي يطلبها الصندوق وللصندوق اتخاذ القانونية الجزائي والمدنية ضده اذا قدم أي معلومات غير صحيحة وتنطوي على غش أو تدليس أو إخفاء بيانات بشكل متعمد.
6 ـ تعديل أو اضافة أو الغاء أي حكم من الاحكام الواردة بعقد الشركة محل رعاية الصندوق.
وفي حال موافقة الصندوق على طلب التنازل عن العقد يحل صاحب المشروع الجديد محل صاحب المشروع الاصلي في جميع الحقوق والالتزامات الواردة بالعقد ويصبح مسؤولا أمام الصندوق.
خيارات اللجنة
وللجنة من بين اجراءات اخرى أن تتخذ خيارات، وضع برنامج لسداد المديونية المستحقة وفقا لآلية التحصيل، تسليم المشروعات لشركات خارجية، التحويل الى الادارة القانونية لتتخذ اجراءاتها القانونية والقضائية في تحصيل المديونية في الحالات التي تستدعي ذلك، اعادة المشروعات الى دائرة المشاريع القائمة، اقتراح الموافقة على اعادة المشروع لأصحابه في حال زوال أسباب التعثر، على أن يعتمد القرر من المدير العام للصندوق، إعداد التقارير الدورية اللازمة حول المشروعات المتعثرة وكذلك التي يستحيل زوال أسباب تعثرها، وإعداد وتقديم التقارير اللازمة حولها لعرضها على المدير العام، واقتراح زيادة مبلغ التمويل للمشروعات، وذلك بعد قياس أداء المشاريع ومدى استحقاقها لزيادة التمويل وفقا للقواعد والنظم، وكذلك تمديد فترة السماح المتعلقة بالسداد، والنظر في قيمة وعدد دفعات سداد الاقساط، وتطبيق الاجراءات القانونية والمحاسبية المعتمدة التي يجب اتباعها في حالات تعثر المشروع التي تكفل المحافظة على حقوق الصندوق وصاحب المشروع.
إلغاء اللائحة القديمة
ألغى الوزير الشريعان في قراره الجديد، القرار رقم 24 لسنة 2020 بشأن لائحة المشروعات المتعثرة بالصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الصادر بتاريخ 2020/1/21 وأي قرارات أخرى تخالف أو تتعارض مع أحكام اللائحة المنصوص عليها في المادة السابقة المرفقة بهذا القرار.