- البنك لم يطلب إلغاء الرغبة الصادرة من 7 سنوات في التحول إلى بنك إسلامي.. حتى الآن نسعى فيها
- «التجاري» الأول بين البنوك والشركات المدرجة الذي يستخدم التصويت التراكمي في الانتخابات
كشف رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي، الشيخ أحمد الدعيج الصباح، أن رغبة «التجاري» في التحول إلى بنك إسلامي مازالت قائمة، ومازال العمل جاريا على هذا الأمر حتى الآن.
حديث الدعيج، جاء في رد على سؤال لـ «الأنباء» حول إذا ما كانت كان رغبة «التجاري» في التحول إلى مصرف إسلامي قائمة، إذ قال «إن الرغبة مازالت قائمة حتى الآن منذ التصويت عليها في عمومية البنك منذ نحو 7 سنوات»، مبينا في الوقت ذاته أنه منذ عقد تلك العمومية لم يوجد طلب لإلغاء الرغبة في التحول، وأن مجلس الإدارة أخذ رغبة المساهمين ووجهها إلى الجهاز التنفيذي، وسعينا إلى التحول لبنك إسلامي وحتى الآن نعمل على الأمر.
وأضاف الدعيج في الجمعيتين العموميتين العادية وغير العادية اللتين عقدتا أمس بنسبة حضور تصل إلى 90.805%، أن البنك التجاري هو الأول بين البنوك والشركات المدرجة الذي يستخدم التصويت التراكمي في الانتخابات، إذ استخدم أمس في انتخاب العضو المكمل المستقل في مجلس إدارة البنك، استكمالا للدورة الحالية 2021-2023، مبينا أن التصويت التراكمي الذي يعد طريقة تفتح الباب والمجال لكل المساهمين للمشاركة في اتخاذ وصناعة القرار من قبل مجلس الإدارة، ويمنع السيطرة والتكتلات، مبينا أن هذه الممارسة تعد الأفضل للحوكمة.
وأقر المساهمون بإلغاء قرار الجمعية العمومية الصادر في 19/12/2018 والذي ينص على «في حال عدم التمكن من توزيع ما لا يقل عن 20 فلسا للسهم الواحد يتم تحويل كل الأرباح المحققة في السنة المالية كاحتياطيات لقروض مستقبلية كنوع من التحوط (احتياطيات اترازية ميتقبلية)، وبما لا يتعارض مع النصوص القانونية»، واقترحوا بأنه في حال توزيع أرباح نصف سنوية يجب ألا تقل عن 12 فلسا للنصف الواحد.
وحول إذا ما كان النصف الأول من العام الحالي قد يشهد توزيعات؟ قال الدعيج وفقا لقرار العمومية نعم، وهذا كله راجع إلى موافقة الجهات الرقابية.
وأقرت العمومية غير العادية بالتعديل على المادة 36 من النظام الأساسي لتصبح، يجب أن تتوافر فيمن يرشح لعضوية مجلس الإدارة، وفيمن يكون عضوا به الشروط التالية:
1 - أن يكون متمتعا بأهلية التصرف.
2 - ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية بعقوبة مقيدة للحرية او في جريمة إفلاس بالتقصير أو التدليس او جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة او بعقوبة مقيدة للحرية بسبب مخالفته لأحكام القانون ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
3 - فيما عدا الأعضاء المستقلين يجب أن يكون مالكا بصفة شخصية او الشخص الذي يمثله مالكا لعدد من أسهم الشركة.
4 - ان يكون قد استوفى الاشتراطات الواردة في القانون رقم 32 لسمة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين والقرارات والتعليمات الرقابية الأخرى ذات الصلة وتعديلاتها.
وإذا فقد عضو مجلس الإدارة أيا من الشروط المتقدمة زالت عنه صفة العضوية من تاريخ فقدان ذلك الشرط دون أي اثر لذلك في صحة التصرفات والقرارات التي اتخذها العضو أو شارك في التصويت عليها حتى زوال صفته، وإذا تخلف أحد أعضاء المجلس عن حضور ثلاث جلسات متتالية بدون عذر مشروع جاز اعتباره مستقيلا بقرار من مجلس الإدارة.
وعدلت المادة 39 لتصبح، لا يجوز لرئيس أو عضو مجلس الإدارة، ولو كان ممثلا لشخص طبيعي أو اعتباري، ان يستغل المعلومات التي وصلت إليه بحكم منصبه في الحصول على فائدة لنفسه أو لغيره، ويجوز لرئيس أو عضو مجلس الإدارة التصرف بأي نوع من أنواع التصرفات في أسهمه في الشركة طيلة مدة عضويته، وذلك دون الإخلال بقيود التصرف في الأسهم المنصوص عليها في قانون الشركات او عقد التأسيس وهذا النظام او اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال.
كما عدلت المادة 44 لتصبح «لا يجوز ان يكون لمن له ممثل في مجلس الإدارة او لرئيس او احد أعضاء مجلس الإدارة او احد أعضاء الإدارة التنفيذية او أزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الثانية مصلحة مباشرة او غير مباشرة في العقود والتصرفات التي تبرم مع الشركة او لحسابها إلا اذا كان ذلك بترخيص يصدر عن الجمعية العامة العادية، وفي هذه الحالة يلتزم العضو بالإفصاح عن المصلحة لمجلس الإدارة والامتناع عن التصويت، وتلتزم الشركة بوضع سجل بتضمن كافة التعاملات مع الأطراف ذات الصلة التي تم الإفصاح عنها، ويحق للمساهمين الحصول على نسخة من السجل».
وعدلت المادة 48 لتصبح «تنعقد الجمعية العامة العادية السنوية بناء على دعوة من مجلس الإدارة خلال الأشهر الثلاثة التالية لانتهاء السنة المالية، وذلك في الزمان والمكان اللذين يعينهما مجلس الإدارة وللمجلس أن يدعو الجمعية العامة للاجتماع كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى مجلس الإدارة ان يوجه دعوة الجمعية للاجتماع كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى مجلس الإدارة ان يوجه دعوة الجمعية للاجتماع بناء على طلب مسبب من عدد من المساهمين يملكون ما لا يقل عن 10% من رأسمال الشركة، أو بناء على طلب مراقب الحسابات، وذلك خلال واحد وعشرين يوما من تاريخ الطلب، وتعد جدول الأعمال الجهة التي تدعو إلى الاجتماع، ويسري على إجراءات دعوة الجمعية العامة ونصاب الحضور والتصويت الأحكام الخاصة بالجمعية التأسيسية المنصوص عليها بالقانون وتعديلاته.
وتتضمن الدعوة جدول الأعمال وزمان ومكان انعقاد الاجتماع بأحد الطرق التالية:
1 - خطابات مسجلة ترسل الى جميع المساهمين قبل الموعد المحدد لانعقاد الاجتماع بـ 14 يوما على الأقل.
2 - الإعلان ويجب ان يحصل على مرتين على أن يتم الإعلان في المرة الثانية بعد مضي مدة لا تقل عن 7 أيام من تاريخ نشر الإعلان الأول وقبل انعقاد الاجتماع بـ 7 أيام على الأقل.
3 - تسليم الدعوة باليد للمساهمين أو من ينوب عنهم قانونا قبل موعد الاجتماع بيوم واحد على الاقل ويؤشر على صورة الدعوة بما يفيد التسلم.
أو بأي وسيلة أخرى من وسائل الاتصال الحديثة المبينة باللائحة التنفيذية لقانون الشركات وما قد يطرأ على اللائحة وقانون الشركات من تعديلات مستقبلا في هذا الشأن.
ويجوز ان يكون حضور الاجتماع بواسطة وسائل الاتصال الحديثة لكل من المساهمين ووكلائهم وممثلي الجهات الرقابية المعنية ومراقبي حسابات الشركة، وكل من يجب حضوره الاجتماع، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية».
وعدلت المادة 51 إلى ما نصه مع مراعاة أحكام القانون وتعليمات الجهات الرقابية، تختص الجمعية العامة العادية في اجتماعها السنوي باتخاذ قرارات في المسائل التي تدخل في اختصاصاتها وعلي وجه الخصوص ما يلي:
1 - تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية.
2 - تقرير مراقبي الحسابات عن البيانات المالية للشركة.
3 - تقرير بأي مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة.
4 - البيانات المالي للشركة.
5 - اقتراحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الرباح (بما لا يتعارض مع المادة 65 من هذا النظام).
6 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
7 - انتخاب أعضاء مجلس الإدارة او عزلهم، وتحديد مكافآتهم.
8 - تعيين مراقبي حسابات الشركة، وتحديد أتعابهما او تفويض مجلس الإدارة في ذلك.
9 - تقرير التعاملات التي تمت او ستتم مع الأطراف ذات الصلة، وتعرف الأطراف ذات الصلة طبقا لمبادئ المحاسبة الدولية.
10 - بحث أي اقتراح آخر يدرجه مجلس الإدارة في جدول الأعمال لاتخاذ قرار فيه.
11 - ما نص القانون او هذا النظام على أنه من اختصاص الجمعية العامة العادية.
توزيعات نصف سنوية
جاء التعديل الأهم للمساهمين على النظام الأساسي في المادة 65 لتصبح «يجوز للشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة الجمعية العامة العادية أن توزع أرباحا نصف سنوية أو سنوية، ويشترط لصحة هذا التوزيع أن يكون من أرباح حقيقية ووفقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها، وألا يمس هذا التوزيع رأس المال المدفوع للشركة، وللجمعية العامة العادية تفويض مجلس الإدارة بموجب قرار يجدد سنويا يقضي بالسماح لمجلس الإدارة بتوزيع الأرباح وفقا للمشار إليه أعلاه.
واحدي عضواً مستقلاً
أجرت الجمعية العمومية للبنك انتخابات العدد اللازم من الأعضاء المستقلين لمجلس الإدارة استكمالا للدورة الحالية 2021/2023، والتي أسفرت عن فوز أحمد بدر واحدي بالمقعد.
فيما حل حسام عبدالرحمن البسام، ود.بشاير حمزة خليفة كعضوين احتياط مستقلين.