بقلم الطالبة: ساره عبدالكريم العنزي
مادة «مدخل لدراسة القانون» - كلية الدراسات التجارية
قبل مدة من الزمن وقعت حادثة انتحار لطفلة كويتية ذات 14 ربيعا من عمرها، وذلك أثر تعرضها «للتنمر» من قبل زميلاتها في المدرسة، ولعل هذه الحادثة دقت جرس الإنذار وناقوس الخطر للاستعداد للتصدي لهذه الظاهرة والآفة الخطيرة التي بدأت تغرس مخالبها السامة في أجساد أبناء وطني لاسيما الصغار في العمر منهم - المراهقين - لتودي بهم في نهاية المطاف إما للعزلة النفسية والاجتماعية والابتعاد عن أسرهم والمجتمع بأكمله أو بالانتحار، لا قدر الله.
وحيث إن القانون المدني قد أوقع المسؤولية في تعويض الشخص المتضرر الذي وقع ضحية (التنمر) من قبل أشخاص مراهقين سواء كانوا زملاءه في المدرسة أو النادي أو أي مكان آخر أوقع القانون هذه المسؤولية في التعويض على عاتق متولي الرقابة على هؤلاء المراهقين، وهم إما الأب أو الأم أو إدارة المنشأة التابع لها هذا المراهق، حيث افترض القانون خطأهم بالإخلال بواجب الرقابة وسوء التربية.
لذلك نرى القانون الجزائي يعاقب هذا المراهق أو القاصر والذي يقوم بارتكاب سلوكا إجراميا كالسب أو القذف أو الضرب والتهديد، وإن القانون المدني في المادة (238) يقيم المسؤولية المدنية على من يتولى الرقابة لهذا المراهق أو القاصر والذي صدر منه هذا الجرم غير المشروع «التنمر».
وفي الأخير يبقى هناك تساؤلان يجب طرحهما وهما:
- هل يتم تغريم المسؤول عن رقابة أو تربية المراهق أو القاصر الذي وقع منه جريمة «التنمر» تعويضا رادعا لضمان عدم تكرار هذه الجريمة ولكي يكون عبرة لغيره؟!
- هل يتم تطبيق هذا القانون تطبيقا كاملا غير منقوص من خلال ثغرات هذا القانون عندما تقع جريمة إيذاء لفظي أو جسدي كجريمة (التنمر)؟!