أصدر وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني مبارك العرو قرارا بتعديل النظام الأساسي لجمعية التميز الإنساني.
وجاء في القرار:
مادة أولى
يستبدل بنص المادة رقم (2) من النظام الأساسي لجمعية التميز الانساني النص التالي:
مادة (2) أهداف الجمعية:
1 ـ تعزيز دور الكويت الريادي كعاصمة للعمل الإنساني.
2 ـ غرس وتنمية العمل التطوعي والإنساني لدى الشباب الكويتي ودعم الإبداع والتميز في هذا المجال.
3 ـ المساهمة في إبراز مواهب الشباب بالعمل التطوعي الإنساني وصقلها بما يعود بالنفع على المجتمع.
4 ـ نشر الفكر التطوعي والإنساني في كافة المنتديات ومؤسسات المجتمع.
5 ـ تعزيز وتشجيع العمل التطوعي والإنساني لدى الأسرة الكويتية.
6 ـ غرس حق عمل الخير وتنميته لدى الطفل الكويتي.
7 ـ المساهمة في نشر الإسلام وتعريفه وإبراز الصورة الحقيقية للاسلام بما يحمل من معان سامية في التعاون والتواصل بين الأمم والشعوب عبر كفالة دعاة وإنشاء مراكز خارجية.
8 ـ دعم الأعمال الدعوية النوعية والتي تتميز بطابع التطور التكنولوجي لإيصال الإسلام عبر كل البوابات في الدول الأوروبية وغير المسلمة سواء عبر مواقع او تطبيقات او أي برامج أخرى.
9 ـ كفالة دعاة وأيتام في مشاريعنا الخارجية.
10 ـ دعم ورعاية مشاريع حفظ القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومها.
11 ـ دعم الفقراء والمحتاجين من خلال برامج ومشروعات تنموية.
12 ـ طباعة وتوزيع المصاحف وكتب دعوية على المسلمين الجدد وطلاب العلم داخل الكويت وخارجها.
13 ـ مساعدة الطلبة المحتاجين وذلك عن طريق سداد الرسوم الدراسية لهم والمصروفات وتوفير احتياجاتهم التعليمية داخل الكويت وخارجها.
وسائل تحقيق الأهداف بعد الحصول على موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والجهات المعنية:
1 ـ تشجيع ودعم المبادرات الانسانية المتميزة من خلال المسابقات والمنافسات.
2 ـ عمل الاتفاقيات مع الوزارات والمدارس لنشر وتعزيز المبادرات الانسانية.
3 ـ المساهمة بإجراء الابحاث واستطلاع الرأي لمعرفة أهم الموضوعات التدريبية التي يحتاج اليها الشباب.
4 ـ إقامة الانشطة الانسانية والخيرية في المؤسسات التعليمية، ومنها:
ـ يوم العمل الإنساني في المدرسة.
ـ المعارض الخيرية والإنسانية.
ـ المسابقات التطوعية.
على أن تمارس تلك الأهداف بعد الحصول على موافقة الوزارة والجهات ذات الصلة.
مادة (ثانية)
يعمل بأحكام هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات والادارات المختصة العلم وتنفيذ ما ورد به.