- فتح باب التسجيل للانتخابات 28 أو 29 الجاري والانتخابات 29 سبتمبر
- "الأنباء" تنشر مرسومي التصويت باستخدام البطاقة المدنية وإضافة المناطق الجديدة إلى الدوائر الحالية
- " الأنباء" تنشر الأسباب ال 6 التي استند إليها مجلس الوزراء في إصدار مرسوم ضرورة باستخدام البطاقة المدنية في الانتخابات تطبيقا لنص المادة 71 من الدستور
مريم بندق
علمت «الأنباء» أنه سيتم فتح باب التسجيل للانتخابات يوم 28 أو 29 الجاري والانتخابات 29 سبتمبر المقبل.
هذا، ونص المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2022 الخاص باستخدام البطاقة المدنية في انتخابات أعضاء مجلس الأمة على ان «جميع الكويتيين الذين توافرت فيهم الصفات المطلوبة لتولي حقوقهم الانتخابية سيتم إدراجهم في الكشوف المرسلة من هيئة المعلومات المدنية إلى وزارة الداخلية، ولكل كويتي مقيم في الدائرة الانتخابية أن يطلب إدراج اسمه في جدول الانتخاب الخاص بما إذا كان قد أهمل إدراج اسمه بغير حق وذلك في إدارة الانتخابات».
وجاء في المرسوم انه يجب على الناخب إذا غير موطنه الانتخابي أن يعلن التغيير كتابة إلى «المعلومات المدنية» لإجراء التعديل اللازم بجداول الانتخاب في المواعيد وبالإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
وتنفيذا للمرسوم، سيتم عرض جدول الانتخاب لكل دائرة انتخابية مدرجة فيه اسماء الناخبين بترتيب الحروف الهجائية في مكان بارز بالمخافر والأماكن العامة الأخرى التي حددها وزير الداخلية. ونص المرسوم على ان الطعن في قرار إدارة الانتخابات حق لكل ذي شأن بأن يتقدم بطلب إلى مخفر الشرطة المختص، وتحال الطعون فورا إلى المحكمة الكلية المختصة للفصل فيها.
"الأنباء" تنشر مرسومي التصويت باستخدام البطاقة المدنية وإضافة المناطق الجديدة إلى الدوائر الحالية
تنشر " الأنباء" مرسومي التصويت باستخدام البطاقة المدنية وإضافة المناطق الجديدة إلى الدوائر الحالية وتم نشرهما في ملحق خاص للجريدة الرسمية "الكويت اليوم" .
حسب التالي
فتح باب التسجيل للانتخابات 28 أو 29 الجاري والانتخابات 29 سبتمبر
- لكل كويتي مقيم في الدائرة الانتخابية أن يطلب إدراج اسمه في جدول الانتخاب الخاص بما إذا كان قد أهمل إدراج اسمه بغير حق
- جميع الكويتيين الذين توافرت فيهم الصفات المطلوبة لتولي حقوقهم الانتخابية سيتم إدراجهم في الكشوف المرسلة من "المعلومات المدنية" إلى " الداخلية"
- الطعن في قرار إدارة الانتخابات لكل ذي شأن أن يتقدم بطلب يقدم إلى مخفر الشرطة المختص وتحال الطعون فورا
إلى المحكمة الكلية المختصة
- يومان أمام " القضاء" للفصل في الطعون
تنشر " الأنباء" أبرز ماجاء في المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2022 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن استخدام البطاقة المدنية في انتخابات أعضاء مجلس الأمة , هذا وبينت المصادر انه سيتم فتح باب التسجيل للانتخابات 28 أو 29 الجاري والانتخابات 29 سبتمبر.
1-حدد المرسوم يومي الأربعاء و الخميس الموافقين 17 و 18 الجاري لكي ترسل الهيئة العامة للمعلومات المدنية إلى إدارة شئون الانتخابات بوزارة الداخلية كشوف بترتيب حروف الهجاء لكل منطقة على حدة بأسماء جميع الكويتيين الذين توافرت فيهم الصفات المطلوبة لتولي حقوقهم الانتخابية المنصوص عليها في القانون شاملة رقم بطاقتهم المدنية ورقم شهادة الجنسية الخاصة بهم وتاريخ الحصول عليها ومحل وعنوان سكنهم الثابت بالبطاقة المدنية.
حيث نص المرسوم ان يتم ذلك خلال يومين من تاريخ صدوره أي من تاريخ أمس الاربعاء الموافق 17 أغسطس .
2-حدد المرسوم يومين هما 19و 20 لكي
تقوم إدارة الانتخابات بنشر جداول الانتخاب المتضمنة أسماء الكويتيين كل منهم في دائرته الانتخابية في الجريدة الرسمية، وذلك خلال يومين من تاریخ تسلمها الكشوف المشار إليها في المادة (7 مكررا أ) من هذا القانون.
3- بحسب المرسوم سيكون يوم 21 الجاري مخصصا لكل كويتي مقيم في الدائرة الانتخابية أن يطلب إدراج اسمه في جدول الانتخاب الخاص بما إذا كان قد أهمل إدراج اسمه بغير حق، وتقدم الطلبات إلى إدارة شئون الانتخابات خلال يوم (24 ساعة) من تاريخ نشر الجداول الانتخابية، وتقيد بحسب تاریخ ورودها في دفتر خاص، وتعطى إيصالات لمقدميها، ويجوز لكل ناخب أن يطلع على هذا الدفتر.
4-تفصل إدارة الانتخابات في هذه الطلبات في موعد لا يجاوز يوما (24 ساعة) من تاريخ تقديم الطلب والذي يوافق 22 الجاري .
5- تعرض قرارات إدارة الانتخابات في الأماكن المشار إليها في المادة التاسعة من هذا القانون، وتنشر في الجريدة الرسمية في اليوم التالي لصدور تلك القرارات والذي سيوافق 23 الجاري.
6- لكل ذي شأن أن يطعن في قرار الإدارة بطلب يقدم إلى مخفر الشرطة المختص في موعد أقصاه يوم (24 ساعة) من تاريخ نشر القرار، وتحال الطعون فورا إلى المحكمة الكلية المختصة والذي سيوافق
24 الجاري
7- ويفصل نهائيا في الطعون المذكورة قاض من قضاة المحكمة الكلية يندبه رئيسها، ويجوز ندب عدد من القضاة يوزع عليهم العمل على حسب الدوائر الانتخابية، ويكون الفصل في هذه الطعون في موعد لا يتجاوز يومين أي في " 24 و 25 " من الشهر الجاري من تاريخ تقديمها
8- تعدل جداول الانتخاب في تاريخ 26 الجاري وفق القرارات النهائية التي تصدر بالتطبيق للمواد السابقة وتنشر التعديلات في الجريدة الرسمية خلال يوم (24 ساعة) من تاريخ صيرورة القرارات الصادرة بها نهائية.
" الأنباء" تنشر الأسباب ال 6 التي استند إليها مجلس الوزراء في إصدار مرسوم ضرورة باستخدام البطاقة المدنية في الانتخابات تطبيقا لنص المادة 71 من الدستور
- تفشي وثبوت ظاهرة مقيتة وهي التلاعب في القيود الانتخابية في جميع الدوائر بتحريك ونقل مجموعات من الناخبين بينها لفرض مرشح علي دائرة معينة
- وجود تباین حاد بين بيانات الموطن الانتخابي المسجل بجداول الناخبين وبيانات الموطن الفعلي المسجلة بالبطاقة المدنية التي تصدرها " المعلومات المدنية "
- الاعتداء على إرادة الناخبين وتشكيل مجلس لا يمثل حقيقة إرادتهم في اختيار كل منطقة لممثليها بإرادة حرة دون تزييف لها
- كل هذه الأسباب استوجبت التدخل لحماية إرادة الأمة من زيف النتائج التي تسفر عنها تلك الظاهرة المقيتة
- تمكين جميع من لهم حق التصويت من استخدام حقهم الانتخابي المخول بالدستور إعمالا لمبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين أبناء الأمة على السواء
- بناء مجلس نيابي يكون معبرا تعبيرا حقيقيا عن إرادة الأمة مصدر السلطات
تنشر " الأنباء" الأسباب ال 6 التي استند إليها مجلس الوزراء في إصدار مرسوم ضرورة باستخدام البطاقة المدنية في انتخابات 2022 تطبيقا والتزاما بنص المادة 71 من الدستور .
فقد أوضحت المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة بالبطاقة المدنية الأسباب ال6 التالية :
1-تفشت - في الآونة الأخيرة - ظاهرة التلاعب في القيود الانتخابية بتحريك ونقل مجموعات من الناخبين بين الدوائر الانتخابية – إلى حيث يرشح نفسه مرشحها الذي تريد فرضه على الدائرة المرشح بها - بتسجيل نفسها بها صوريا، على خلاف الحقيقة والواقع، وبالمخالفة لحكم المادة (4)، وهذا السلوك فضلا عن أنه يشكل جريمة يعاقب عليها القانون، فإنه يشكل تزييفا لإرادة الناخبين الحقيقيين بالدائرة، ويفرض عليهم بفضل تحريك القيود الانتخابية التي استصحبها المرشح خلفه أينما كان، الأمر الذي ثبت بالقطع واليقين بعد صدور مرسوم حل مجلس الأمة بتاريخ 2022/8/2 من خلال ما أسفرت عنه لجنة تقصي الحقائق - بشأن هذه الظاهرة – المشكلة بمعرفة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالقرار الوزاري رقم (698) لسنة 2022 بتاريخ 2022/7/5، والتي انتهت في تقريرها المؤرخ في 2022/8/13 .
2- ثبوت تلاعب في القيود الانتخابية في جميع الدوائر ونقلها على خلاف الحقيقة والواقع بالمخالفة لأحكام القانون، ولم يقف ذلك عند حد الفترة من 2022/8/2
وحتى تاريخ إعداد التقرير، بل امتد هذا العبث بالسجلات إلى الفترة السابقة عليها، والتي شملتها فترة الفحص من 2022/1/1 حتى تاريخ إعداد التقرير، وهو ما يشير إلى تفشي هذه الظاهرة ووقوعها في فترات سابقة .
3- تباين حاد بين بيانات الموطن الانتخابي المسجل بجداول الناخبين وبيانات الموطن الفعلي المسجلة بالبطاقة المدنية التي تصدرها الهيئة العامة للمعلومات المدنية، على النحو المدون تفصيلا بتقرير اللجنة.
4- ما ذكر في تقرير اللجنة يشكل اعتداء على إرادة الناخبين، وينتج مجلسا لا يمثل حقيقة إرادتهم في اختيار كل منطقة لممثليها بإرادة حرة دون تزييف لها، بإرادة من تم نقلهم إلى دوائرهم من خارجها.
5- استوجب - ذلك كله - التدخل لحماية إرادة الأمة من زيف النتائج التي تسفر عنها تلك الظاهرة المقيتة، ولتمكين جميع من لهم حق التصويت من استخدام حقهم الانتخابي المخول بالدستور ، إعمالا لمبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين أبناء الأمة على السواء، وذلك لبناء مجلس نيابي يكون معبرا تعبيرا حقيقيا عن إرادة الأمة مصدر السلطات.
6- أعد المرسوم بقانون الماثل - ليصدر على وجه الاستعجال طبقا لحكم المادة (71) من الدستور - بتعديل وإضافة عدد من المواد بالقانون رقم (35) لسنة 1962 المشار إليه، وذلك حتى يمكن العمل به في أول انتخابات قادمة يقرر إجراؤها بعد نفاذ هذا المرسوم بقانون.
وفيما يلي النص الحرفي للمرسومين
- رسميا التصويت في انتخابات 2022 باستخدام البطاقة المدنية
صدر مرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، جاء فيه:
مادة أولى: يستبدل بنصي المادتين 4 و9 من القانون رقم 35 لسنة 1962 المشار إليه النصان الآتيان:
مادة (4): على كل ناخب أن يتولى حقوقه الانتخابية بنفسه في الدائرة الانتخابية التي بها موطنه، وموطن الانتخابات هو المكان الذي يقيم فيه الشخص بصفة فعلية ودائمة والثابت ببطاقته المدنية.
ويجب على الناخب إذا غير موطنه الانتخابي أن يعلن التغيير كتابة إلى الهيئة العامة للمعلومات المدنية لإجراء التعديل اللازم في جداول الانتخاب في المواعيد وبالإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
ويعتبر موطنا المكان يتواجد فيه الناخب إذا استحالت إقامته في موطنه الأصلي لقوة قاهرة أو ظروف طارئة.
مادة (9): يعرض جدول الانتخاب لكل دائرة انتخابية، مدرجة فيه أسماء الناخبين بترتيب الحروف الهجائية في مكان بارز بمخافر الشرطة والأماكن العامة الأخرى التي حددها وزير الداخلية.
مادة ثانية: تضاف الى القانون رقم 35 لسنة 1962 المشار إليه أربع مواد بأرقام (7 مكررا أ) و(8 مكررا أ) و(17 مكررا) نصوصها كالتالي:
مادة (7 مكررا أ): ترسل الهيئة العامة للمعلومات المدنية إلى إدارة شؤون الانتخابات بوزارة الداخلية خلال يومين من تاريخ العمل بهذا القانون كشوفا بترتيب حروف الهجاء لكل منطقة على حدة بأسماء جميع الكويتيين الذين توافرت فيهم الصفات المطلوبة لتولي حقوقهم الانتخابية المنصوص عليها في القانون شاملة رقم بطاقتهم المدنية ورقم شهادة الجنسية الخاصة بهم وتاريخ الحصول عليها ومحل وعنوان سكنهم الثابت بالبطاقة المدنية.
المادة (8 مكررا): استثناء من حكم الفقرة الأولى من كل من المادتين 7 و8 من القانون رقم 35 لسنة 1962 المشار إليه، تقوم إدارة شؤون الانتخابات بوزارة الداخلية بقيد أسماء الكويتيين كل منهم في دائرته الانتخابية وفقا لما هو وارد في الكشوف المشار إليها في المادة (7 مكررا أ) من هذا القانون، بعد التحقق من توافر جميع الصفات المطلوبة فيهم لتولي حقوقهم الانتخابية المنصوص عليها بالقانون.
كما تقوم الإدارة المذكورة بنشر جداول الانتخاب المتضمنة أسماء الكويتيين كل منهم في دائرته الانتخابية في الجريدة الرسمية، وذلك خلال يومين من تاريخ تسلمها الكشوف المشار إليها في المادة (7 مكررا أ) من هذا القانون.
مادة (9 مكررا): استثناء من أحكام المواد أرقام (10 و11 و12 و13 و14 و15) من القانون رقم 35 لسنة 1962 المشار إليه، لكل كويتي مقيم في الدائرة الانتخابية أن يطلب إدراج اسمه في جدول الانتخاب الخاص بها اذا كان قد أهمل إدراج اسمه بغير حق، وتقدم الطلبات الى إدارة شؤون الانتخابات خلال يوم (24 ساعة) من تاريخ نشر الجداول الانتخابية، وتقيد بحسب تاريخ ورودها في دفتر خاص، وتعطى إيصالات لمقدميها، ويجوز لكل ناخب ان يطلع على هذا الدفتر.
وتفصل الإدارة في هذه الطلبات في موعد لا يجاوز يوما (24 ساعة) من تاريخ تقديم الطلب، وتعرض قراراتها في الأماكن المشار إليها في المادة التاسعة من هذا القانون، وتنشر في الجريدة الرسمية في اليوم التالي لصدور تلك القرارات.
ولكل ذي شأن ان يطعن في قرار الإدارة بطلب يقدم الى مخفر الشرطة المختص في موعد أقصاه يوم (24 ساعة) من تاريخ نشر القرار، وتحال الطعون فورا الى المحكمة الكلية المختصة.
ويفصل نهائيا في الطعون المذكورة قاض من قضاة المحكمة الكلية يندبه رئيسها، ويجوز ندب عدد من القضاة يوزع عليهم العمل على حسب الدوائر الانتخابية، ويكون الفصل في هذه الطعون في موعد لا يتجاوز يومين من تاريخ تقديمها.
وتعدل جداول الانتخاب وفق القرارات النهائية التي تصدر بالتطبيق للمواد السابقة وتنشر التعديلات في الجريدة الرسمية خلال يوم (24 ساعة) من تاريخ صيرورة القرارات الصادرة بها نهائية.
مادة (17 مكررا): تستبدل إدارة شؤون الانتخابات بوزارة الداخلية بلجنة او لجان القيد المنصوص عليها في الباب الثاني من القانون رقم 35 لسنة 1962 المشار إليه.
مادة ثالثة: تعتبر أحكام هذا المرسوم بقانون أحكاما انتقالية، تنتهي بإجراء أول انتخابات بعد نفاذه، ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
مادة رابعة: على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعرض على مجلس الأمة.
المذكرة الإيضاحية
وجاء في المذكرة الايضاحية انه من الحقوق الأساسية للمجتمع ان يكون المجلس النيابي معبرا بشفافية تامة عن ارادة الأمة التي هي مصدر السلطات، وأن يمكن الناخب من اختيار نائبه الحقيقي بإرادة حرة خالية من الزيف والتدليس، ليكون النائب هو المعبر الحقيقي عن ارادة الناخبين المقيمين بصفة فعلية ودائمة بالدائرة الانتخابية، وهو ما حرص عليه المشرع في تحديد الموطن الانتخابي للناخب تحديدا دقيقا بالمادة (4) من القانون، التي عرفت موطن الانتخاب بأنه «المكان الذي يقيم به الشخص بصفة فعلية ودائمة»، وحتى يكون المجلس النيابي عنوانا حقيقيا للأمة بحق، وإذ تفشت ـ في الآونة الاخيرة ـ ظاهرة التلاعب في القيود الانتخابية بتحريك ونقل مجموعات من الناخبين بين الدوائر الانتخابية ـ إلى حيث يرشح نفسه مرشحها الذي تريد فرضه على الدائرة المرشح بها ـ بتسجيل نفسها بها صوريا، على خلاف الحقيقة والواقع، وبالمخالفة لحكم المادة (4)، وهذا السلوك فضلا عن انه يشكل جريمة يعاقب عليها القانون، فإنه يشكل تزييفا لإرادة الناخبين الحقيقيين بالدائرة، ويفرض عليهم بفضل تحريك القيود الانتخابية التي استصحبها المرشح خلفه أينما كان، الأمر الذي ثبت بالقطع واليقين بعد صدور مرسوم حل مجلس الأمة بتاريخ 2/8/2022 من خلال ما أسفرت عنه لجنة تقصي الحقائق ـ بشأن هذه الظاهرة ـ المشكلة بمعرفة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالقرار الوزاري رقم (698) لسنة 2022 بتاريخ 5/7/2022، والتي انتهت في تقريرها المؤرخ 13/8/2022، الى ثبوت تلاعب في القيود الانتخابية في جميع الدوائر ونقلها على خلاف الحقيقة والواقع بالمخالفة لأحكام القانون، ولم يقف ذلك عند حد الفترة من 2/8/2022 وحتى تاريخ اعداد التقرير، بل امتد هذا العبث بالسجلات الى الفترة السابقة عليها، والتي شملتها فترة الفحص من 1/1/2022 حتى تاريخ اعداد التقرير، وهو ما يشير الى تفشي هذه الظاهرة ووقوعها في فترات سابقة، إذ كشف تقريرها عن تباين حاد بين بيانات الموطن الانتخابي المسجل بجداول الناخبين وبيانات الموطن الفعلي المسجلة بالبطاقة المدنية التي تصدرها الهيئة العامة للمعلومات المدنية، على النحو المدون تفصيلا بتقرير اللجنة.
وهو ما يشكل اعتداء على إرادة الناخبين، وينتج مجلسا لا يمثل حقيقة ارادتهم في اختيار كل منطقة لممثليها بإرادة حرة دون تزييف لها، بإرادة من تم نقلهم الى دوائرهم من خارجها، بما يوجب ـ ذلك كله ـ التدخل لحماية ارادة الأمة من زيف النتائج التي تسفر عنها تلك الظاهرة المقيتة، ولتمكين جميع من لهم حق التصويت من استخدام حقهم الانتخابي المخول بالدستور، اعمالا لمبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين ابناء الأمة على السواء، وذلك لبناء مجلس نيابي يكون معبرا تعبيرا حقيقيا عن ارادة الأمة مصدر السلطات.
لذا فقد أعد المرسوم بقانون الماثل ـ ليصدر على وجه الاستعجال طبقا لحكم المادة (71) من الدستور ـ بتعديل وإضافة عدد من المواد بالقانون رقم (35) لسنة 1962 المشار إليه، وذلك حتى يمكن العمل به في اول انتخابات قادمة يقرر اجراؤها بعد نفاذ هذا المرسوم بقانون.
وقد نصت المادة الأولى من المرسوم بقانون على استبدال النصين الواردين بها بنصي المادتين (4 و9) من القانون رقم (35) لسنة 1962 المشار اليه، حيث تضمن نص المادة (4) أن يتولى كل ناخب حقوقه الانتخابية بنفسه في الدائرة الانتخابية التي بها موطنه الثابت ببطاقته المدنية دون غيرها. ونصت المادة (9) على أن يعرض جدول الانتخاب لكل دائرة انتخابية ـ مدرجة فيه اسماء الناخبين بترتيب الحروف الهجائية ـ في مكان بارز بمخافر الشرطة والأماكن العامة الأخرى المحددة بقرار من وزير الداخلية.
وتضمنت المادة الثانية من المرسوم بقانون إضافة أربع مواد الى القانون رقم 35 لسنة 1962، هي المواد ارقام (7 مكررا أ) و(8 مكررا أ) و(9 مكررا) و(17 مكررا).
ونصت المادة (7 مكررا أ) على تكليف الهيئة العامة للمعلومات المدنية بأن ترسل الى إدارة شؤون الانتخابات خلال يومين من تاريخ العمل بهذا القانون كشوفا بترتيب حروف الهجاء لكل منطقة على حدة بأسماء جميع الكويتيين ممن توافرت فيهم الشروط المطلوبة قانونا لتولي حقوقهم الانتخابية، شاملة البيانات الموضحة بتلك المادة. كما نصت المادة (8 مكررا أ) على أنه استثناء من المواعيد الواردة بالفقرتين (الأوليين) من المادتين (7 و8)، فإن إدارة شؤون الانتخابات تقوم بقيد أسماء الكويتيين كل منهم في دائرته الانتخابية وفقا لما هو وارد في الكشوف المرسلة اليها وفقا لحكم المادة (7 مكررا أ)، بعد التحقق من توافر جميع الشروط المطلوبة قانونا فيهم لتولي حقوقهم الانتخابية، وعلى أن تقوم الادارة بنشر جداول الانتخاب المتضمنة اسماء الكويتيين كل منهم في دائرته الانتخابية في الجريدة الرسمية، وذلك خلال يومين من تاريخ تسلمها الكشوف المشار اليها في المادة (7 مكررا أ). وتضمنت المادة (9 مكررا) على الاستثناء من أحكام المواد (10، و11 و12 و13 و14 و15) من القانون، وذلك فيما يتعلق بمواعيد واجراءات اعتراضات وطعون اصحاب الشأن على ادراج اسمائهم في جداول الانتخاب، بحيث يكون تقديم تلك الاعتراضات والبت فيها وكذا الطعون على القرارات الصادرة بشأنها والفصل فيها ـ بحكم نهائي غير قابل للطعن فيه ـ يكون ذلك كله في ميعاد لا يجاوز اسبوعا من تاريخ نشر الجداول الانتخابية (وفقا للمرسل من الهيئة العامة للمعلومات المدنية)، وحتى نشرها ثانية بعد تعديلاتها بصورة نهائية في الجريدة الرسمية. وتضمن المادة (17 مكررا) على ان تحل ادارة شؤون الانتخابات بوزارة الداخلية محل لجنة او لجان القيد المنصوص عليها في الباب الثاني من القانون رقم (35) لسنة 1962 المشار اليه.
وتضمنت المادة الثالثة من المرسوم بقانون النص على اعتبار جميع احكامه انتقالية، تنتهي بإجراء اول انتخابات بعد نفاذه، وعلى ان يُلغى كل حكم يتعارض مع احكامه، ونصت المادة الرابعة (التنفيذية) من المرسوم بقانون على ان يتولى الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذه، وان يعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
إضافة 19 منطقة إلى الدوائر الانتخابية
صدر مرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2022 بتعديل الجدول المرافق للقانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة. وجاء فيه:
مادة أولى: تضاف المناطق التالية الى الدوائر الانتخابية الموضحة والواردة في الجدول المرافق للقانون رقم 42 لسنة 2006 المشار اليه:
٭ الدائرة الأولى: تضاف إليها: (أنجفة).
٭ الدائرة الثانية: تضاف إليها مناطق: (الشويخ الصناعية - المنطقة الصحية «الشويخ» - النهضة - شمال غرب الصليبخات - مدينة جابر الأحمد).
٭ الدائرة الرابعة: تضاف إليها مناطق: (غرب عبدالله المبارك - جنوب عبدالله المبارك - العيون - النعيم - النسيم - القصر - تيماء - الواحة).
٭الدائرة الخامسة: تضاف إليها: (أبوفطيرة - المسايل - أبو الحصانية - مدينة صباح الأحمد - مدينة الخيران السكنية).
مادة ثانية: على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية ويعرض على مجلس الأمة.
ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي:
صدر القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة في الأول من اغسطس 2006 المعدل بالمرسوم رقم 20 لسنة 2012 الذي نص في مادته الأولى على تقسيم دولة الكويت الى خمس دوائر انتخابية لعضوية مجلس الأمة طبقا للجدول المرافق له، وورد في الجدول المرافق المناطق التي تتكون منها كل دائرة على سبيل الحصر، وقد ظهرت عدد من المناطق الجديدة بعد صدور القانون المشار إليه، وتم إعمار مناطق اخرى لم تكن مسكونة من قبل، وأصبحت هذه المناطق مأهولة بالسكان المستوفين لشروط الناخب، وقد تعذر عليهم القيد في اي من الدوائر الانتخابية، لعدم ورود مناطقهم من ضمنها، وقد ثبت هذا الأمر يقينا بعد صدور مرسوم حل مجلس الأمة بتاريخ 2/8/2022 بتقرير لجنة تقصي الحقائق حول وقائع التلاعب بالقيود الانتخابية التي شكلها النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والتي رفعت تقريرها الى سمو رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 13 أغسطس 2022، مبينا وجود شريحة من المواطنين المستوفين لشروط الناخب القاطنين في تلك المناطق، وقد بلغ عددهم 29565 مواطنا بنسبة تقارب 5% من اجمالي الناخبين، فمنهم من حرم من القيد في اي دائرة انتخابية بسبب عدم ادراج مناطقهم في الدوائر الانتخابية، ومنهم من هو مقيد في جدول انتخاب بإحدى الدوائر الخمس بالمخالفة للمادة 4 من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، الأمر استوجب ضرورة اضافة تلك المناطق المأهولة فعليا بالمواطنين المستوفين لشروط الناخب - الى الدوائر الانتخابية القائمة، تصحيحا لقيود الجداول الانتخابية وتحقيقا للمصلحة الوطنية، وذلك من خلال مشاركة جميع أبناء الوطن في ادارة شؤون البلاد على نحو يعبر عن ارادة الأمة مصدر السلطات. لذا، فقد أعد المرسوم بقانون الماثل - ليصدر على وجه الاستعجال طبقا لحكم المادة 71 من الدستور، حتى يمكن العمل به في اول انتخابات قادمة يقرر اجراؤها - وذلك بتعديل الجدول المرافق للقانون رقم 42 لسنة 2006 المشار إليه، بإضافة كل منطقة من هذه المناطق لإحدى الدوائر الانتخابية الخمسة، وقد روعي في ذلك الموقع الجغرافي لهذه المناطق.
وقد نصت المادة التنفيذية من هذا المرسوم بقانون على ان يعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.